الثامنة : من افتض بكراً بإصبعه لزمه مهر نسائها [ 1 ] ، ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها ، وقيل : يلزمه الأرش ، والأوّل مروي .
( 1 ) الوسائل : 19 ، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 309 .