responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 506


الذي يخرج عنه عند عروض العارض لا الاعتكاف المطلق وقد أتى به فلا يجب عليه القضاء وقطع في المعتبر بوجوبه وكذلك في المنتهى واستجوده الشهيد في المسالك ونسب صاحب المدارك هذا القول إلى المصنف في الدروس وكذلك نسبه إليه خالي طاب ثراه وهما أعلم بما قالاه إذ لا يظهر من المتن إلا التردد كما ترى ونسب إليه الشهيد الثاني أيضا في الروضة التوقف ثم على هذا القول إن كان النذر مشروطا بالتتابع يستأنف متتابعا وإن لم يكن مشروطا به وأتى بالثلاثة قبل الخروج صح ما مضى ويأتي بما بقي وإن كان أقل من الثلاثة فيستأنف لبطلان ما مضى وقال ابن إدريس إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستيناف وإن لم يشترط استأنف وظاهره الاشتراط في أصل الاعتكاف كما هو المعهود وعلى هذا فالحكم أما السقوط أو الاستيناف كما عرفت من الوجهين والحكم بالبناء والاتمام لا وجه له فأشار إلى توجيهه وقال ولعله أراد إنه شرط على ربه في التتابع لا في أصل الاعتكاف إذ على هذا إذا خرج للعارض لا يلزمه تدارك التتابع لأجل الشرط ويلزمه الاكمال للنذر ولو شرط فعل المنافي كالجماع والبيع والشراء أو الأكل والشرب بالنهار في اعتكافه بطل رأسا الشرط والمشروط والنذر المتعلق به لمخالفته للشرع فلا يصح النذر المتعلق به أيضا ويفسد الاعتكاف نهارا مفسد الصوم مطلقا لأنه مشروط بالصوم كما عرفت فيفسد بفساد شرطه ويفسده مطلقا أي ليلا ونهارا الاستمتاع المحرم عليه بالنساء أما إفساد الجماع مطلقا له فلا كلام فيه ويدل عليه الأخبار الواردة في الكفارة وأما إفساد التقبيل واللمس بشهوة له ففيه خلاف واختار الشيخ في الخلاف الافساد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وهو عام في كل مباشرة والنهي يدل على إفساد المنهي عنه وقال العلامة في المختلف الأقرب عندي تحريم النظر والقبلة بشهوة وأما الافساد بهما فلا وأنت خبير بأن إرجاع هذا النهي إلى العبادة حتى يلزم الفساد به لا يخلو عن إشكال وقوى الشهيد الثاني عدم الافساد بهما ويفسده مطلقا أيضا الخروج من المسجد وقد مر البحث عنه مفصلا وأما البيع والشراء والمراء والسباب فمنافيات عند ابن إدريس يفسد بها الاعتكاف قد نقلنا كلامه في بحث جواز النظر في معاشه والخوض في المباح مع ما أورده العلامة عليه في المختلف خلافا للشيخ فقال في المبسوط لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب وعليه أكثر المتأخرين لعدم دليل تام يدل على الافساد ثم إن أفسده وكان متعينا ولو يمضي يومين كفر أعم من أن يكون التكفير لأجل الاعتكاف أو للسبب الموجب له إن كان الافساد بجماع قبلا أو دبرا سواء أنزل أم لا نهارا أو ليلا قال في المنتهى يجب الكفارة بالجماع على المعتكف سواء جامع ليلا أو نهارا ذهب إليه علماؤنا ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحة أبي ولاد الحناط إن كان خرجت من المسجد قبل أن يمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر وصحيحة زرارة في الفقيه وموثقته في التهذيب قال سئلت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المعتكف يجامع أهله فقال إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر وموثقة سماعه بن مهزيار قال سئلت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن معتكف واقع أهله قال عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ورواية عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وطي امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال عليه الكفارة قال قلت فإن وطئها نهارا قال عليه كفارتان وظاهر هذه الأخبار وإن كان وجوب الكفارة بالجماع في الاعتكاف مطلقا لكن حملوها على الاعتكاف الواجب ولو بمضي اليومين لان المندوب يجوز فيه الرجوع فلا وجه لايجاب الكفارة المخالفة للأصل جدا مع استحباب الفعل وعدم الاثم في إبطاله وجواز الرجوع والخروج عنه ثم إن المواقعة الواردة في هذه الأخبار وكذا الجماع شاملة للوطي في القبل والدبر مع الانزال وبدونه كما ذكرنا واعلم إن هذه الكفارة في إجماع لأجل أصل افساده الاعتكاف الواجب مع قطع النظر عما يجب لافساد الصوم الواجب على التعيين إن وقع نهارا فيه كما سيأتي وكذا مع قطع النظر عما يجب لخلف السبب الموجب له على احتمال كما سيأتي أو إنزال للماء بغير الجماع من الأسباب الموجبة له إذا تعمد في الاتيان بشئ منها بقصده أو علمه بأنه يؤدي إليه أو غيره من مفسدات الصوم الموجبة للكفارة أيضا وهذه الكفارة في هذه الأشياء للسبب الموجب إن كان الوجوب بنذر وشبهه أو للصوم الواجب على التعيين إن كان في ثالث المندوب وكما سيأتي ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب إن ما عدا الجماع يوجب القضاء خاصة من غير كفارة والظاهر أن المراد به مع عدم التعيين إذ لا كفارة لأصل الاعتكاف إلا باعتبار الجماع كما عرفت ولا كفارة للسبب الموجب من النذر وشبهه أيضا إذا كان غير معين كما مر في بحث الصوم فلا كفارة مع عدم التعيين لغير الجماع وأما في صورة التعيين فيجب كفارة السبب البتة مع القضاء كما عرفت ويمكن أن يقال أيضا إن المراد إن ما عدا الجماع لا توجب الكفارة لأجل أصل الاعتكاف وإن أوجب الكفارة لأجل السبب الموجب ولو أفسده أي الاعتكاف الواجب على التعيين بالخروج عن المسجد أو باستمتاع بالنساء لا يفسد الصوم كالقبلة واللمس بشهوة أو بسبب يوجب قضاء الصوم خاصة من غير كفارة كالحقنة بالمايع فكفارة خلف النذر أو العهد أو اليمين بحسب

506

نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست