responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 486


ولوقوع المد مطلقا من غير تقييد بالعجز في الاخبار السالفة وذكر الشيخ في التهذيب خبر محمد بن مسلم بسند آخر من غير اختلاف في المتن إلا أنه قال يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام وجمع بينه وبين الأخبار الدالة على المد بالحمل على القدرة والعجز والحمل على الاستحباب كما فعله في الاستبصار أظهر في الجمع ثم إن الظاهر أن خبر محمد بن مسلم خبر واحد والاختلاف فيه إنما نشاء من وقوع سهو من أحد الرواة في أحد السندين فلا يحتاج إلى الجمع أيضا فروع ستة على مسائل هذا الدرس الأول لا فرق في الحكم بين الجوع والعطش لخايف التلف بالصوم بسببهما وكذا لمن يشق عليه الصوم مشقة لا يتحمل عادة ولا بين العطشان والجايع الهرمين والشابين لاتحاد مأخذ الحكم في الجميع الثاني لو خافت المرأة الحامل أو المرض على نفسها بالصوم دون ولدها ففي وجوب الفدية عليها مع القضاء بالافطار وجهان من أنها تدفع بالافطار ضررا عن نفسها كالمريض فلا يجب عليها إلا القضاء كما لا يجب على المريض غيره ولأصالة البراءة ومن دخولها ظاهرا تحت النص الدال على وجوب الفدية في خبره محمد بن مسلم والرواية مطلقة كما عرفت بل ربما أشعر قوله لأنهما لا يطيقان الصوم بالخوف على النفس ولكن الأصحاب قيدوا الخوف بالولد وهو أرفق لحكم الأصل والظاهر من هذه العبارة شهرة بين ذلك الأصحاب كما ادعاه الشهيد الثاني في المسالك الثالث هذه الفدية من مالها ولو كانت ذات بعل لأنها جبران لافطارها ولا تعلق لها بالزوج سواء كانت مستأجرة أو متبرعة الرابع لا فرق في جواز الافطار بين خوف المرضع على ولدها نسبا أو رضاعا لوجوب حفظ النفس المحرمة وإطلاق المرضعة في الصحيحة ولا فرق أيضا بين المستأجرة والمتبرعة على الظاهر بل على الحتم لوجوب حفظ النفس إلا أن يقوم غيرها مقامها بتفصيل يأتي الخامس لو قام غير الام بل غير المرضعة مقامها روعي صلاح الطفل فإن خيف عليه يجب إفطارها وإن تم بالأجنبية فالأقرب عدم جواز الافطار وهذا مع التبرع للأجنبية سواء كانت الام متبرعة أو مستأجرة أو تساوي الأجرتين إن كانت الام مستأجرة وينبغي التقييد أيضا بعدم افتقار الام إلى الأجرة ولو طلبت الأجنبية زيادة لم يجب تسليمه إليها وجاز الافطار وهذا مع يسار الأبوين وتمكنهما من اعطاء الزيادة لا يخلو عن تأمل السادس هل يجب هذا الافطار عليها الظاهر نعم مع ظن الضرر بتركه وأنه لا يدفعه إلا إرضاعها لما عرفت من وجوب حفظ النفس المحترمة درس نذر الصوم أو المعاهدة عليه أو الحلف يوجبه بحسب تعلق السبب الصحيح وعلى وفق ذكره فيه بعنوان الاطلاق أو التعين من حيث العدد الزمان والتتابع والتفريق وغيرها فلو أطلق الصوم كان قال إن كان كذا فلله علي أن أصوم أجزاه يوم واحد لتحقق الصوم به ولا يجب بحسب هذا السبب أزيد من ذلك عليه وما رواه الشيخ في التهذيب عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام فيحمل على الندب لضعف سند الرواية وإرسالها وقوله ولم يسم شيئا يحتمل عدم تعيين شئ من الطاعة فلا ينعقد نذره ويحتمل عدم تعيين عدد للصيام مع ذكر أصل الصيام فيجب أصل الصيام وعلى التقديرين يحمل صوم الستة على الاستحباب ولو عين عددا كثلاثة أيام أو عين زمانا كشهر معين تعين العدد أو الزمان بحسب ما عينه ولو نذر صوم زمان بأن قال على أن أصوم زمانا كان خمسة أشهر ولو نذر صوم حين كان ستة أشهر ما لم ينو بالزمان والحين عند الذكر في السبب غيرهما فلو نوى غير هذين المعنيين فيتبع ما نواه ولو نوى المعنيين أو أطلق ينصرف إليهما ومستند ذلك ما روى في الكافي والتهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليه السلام ) إن عليا ( عليه السلام ) قال في رجل نذر أن يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان الله يقول تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها وفيهما عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأل عن رجل قال لله علي أن أصوم حينا وذلك في شكر فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) قد أتى أبي ( عليه السلام ) في مثل ذلك فقال صم ستة أشهر فإن الله تعالى يقول تؤتي أكلها كل حين بأذن ربها يعني ستة أشهر ولعل الاستشهاد بالآية الكريمة باعتبار أن الله تعالى إنما شبه الكلمة الطيبة لشجرة طيبة تثمر في كل سنة مرتين وضعف هذا المستند واضح ولكن قال العلامة في المنتهى قال علماؤنا لو نذر أن يصوم زمانا كان عليه صيام خمسة أشهر ولو نذر أن يصوم حينا كان عليه أن يصوم ستة أشهر وهو يؤذن بالاتفاق أو قول الأكثر بذلك وإنما يجب تتابعه أي تتابع صوم أوجبه بأحد الأسباب المذكورة مع التعيين المتتابع في السبب لفظا كشهر متتابع أو معنى كشهر معين أوجب على نفسه صيامه أما مع الاطلاق من دون تعيينه لفظا أو معنى فلا يجب التتابع لعدم ما يدل عليه وأصالة البراءة ولا يكفي في حصول التتابع الذي أوجبه مجاوزة النصف بعنوان التتابع في المعين مطلقا سواء كان شهرا واحدا أو شهرين أو غير ذلك لأنه قد وجب عليه صوم هذا الزمان فبالاخلال بالتتابع في هذه الصورة يفوت عنه صوم زمان وجب عليه شرعا صومه ولا يكفي أيضا في المطلق غير الشهر الواحد أو الشهرين وقد مر البحث عن ذلك مفصلا في مبحث الكفارة وطرده الشيخ في السنة فاكتفى في تتابعها بأن يزيد على نصفها يوم وهو أعلم بما قاله لما عرفت من عدم دليل تام يدل على أن المتابعة مطلقا يحصل مجاوزة النصف وإن ذلك من باب الحقيقة الشرعية وقال القاضي لو نذر شهرا مطلقا من غير شرط التتابع وجب فيه التتابع كما لو شرط نقل عنه في المختلف

486

نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست