responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 472


الذي بينه وبين هذا البلد ربع دورة مثلا ولم ير هناك فهاهنا هلال جديد بمعنى إنه قد يكون هلالا جديدا لامكان خروج الشعاع بعد غروبه بالنسبة إلى أفق الطالب وصيرورته قابلا للرؤية قبل الغروب بالنسبة إلى هذا الأفق ففي الرواية إشارة إلى اختلاف الأفق الشرقي والغربي في الحكم ولا عبرة أيضا بعد خمسة أيام من اليوم الذي كان أول الشهر في السنة الماضية في غير الكبيسة وستة أيام في الكبيسة مع دخول اليوم الأول من الماضية في إعداد الخمسة أو الستة وجعل الخامس أو السادس أول الشهر في السنة الحاضرة مثلا إذا كان أول الشهر في السنة الماضية يوم الأحد فأوله في هذه السنة يوم الخميس في غير الكبيسة ويوم الجمعة في الكبيسة وهذا الحساب باعتبار إن السنة الهلالية ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمانية وأربعون دقيقة ففي كل ثلاث سنين يحصل من الساعات الزايدة بقدر يوم للكبس وفي كل ثلاثين سنة أيضا يحصل من الدقايق الزايدة بقدر يوم للكبس ففي كل ثلاثين سنة يحصل أحد عشر يوما للكبس فيكون في جملة الثلاثين إحدى عشرة سنة كبيسة هي الثانية والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة عشر والسادسة عشر والثامنة عشر والحادية والعشرون والرابعة والعشرون والسادسة والعشرون والتاسعة والعشرون وتضبط هذه السنون بأرقام بهز يجوح كاد وط ثم قد لا يوافق ذلك الحساب الرؤية كما إذا اتفق وقوع الساعات والدقايق الزايدة بعد الغروب من اليوم الرابع والخمسين وقد وردت في البناء على ذلك في الشريعة روايات فروى الكليني ( ره ) في الكافي عن عمران الزعفراني قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة فأي يوم أصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وصم يوم الخامس وعنه أيضا قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إنما نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا ترى شمس ولا نجم فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية وعد خمسة أيام وصم اليوم الخامس وعن محمد بن عثمان الخدري عن بعض مشايخه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال صم في العام المستقبل يوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول وعن السياري قال كتب محمد بن الفرج إلى العسكري عليه السلام يسئله عما روى عن الحساب في الصوم عن آبائك ( عليهم السلام ) في عد خمسة أيام من أول السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي فكتب صحيح ولكن عد في كل أربع سنين خمسا وفي السنة الخامسة ستا فيما بين الأولى والحادث وما سوى ذلك فإنما هو خمسة خمسة قال السياري وهذه من جهة الكبيسة قال وقد حسبوه أصحابنا فوجدوه صحيحا قال فكتب إليه محمد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومأتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل انسان أن يعمل عليه إنما هذا لمن يعرف السنين ومن يعلم متى كانت سنته الكبيسة ثم يصيح له هلال شهر رمضان أول ليلة فإذا صح له الهلال لليلته وعرف السنين صح له ذلك إن شاء الله تعالى والأصحاب لم يعتبروا ذلك لضعف اسناد الروايات وعدم صلاحيتها لمقاومة الأصل والروايات المتواترة الدالة على العمل بالرؤية أو مضي ثلاثين وعدم بناء الشريعة على أمثال هذه الأمور الخفية الدقيقة مع أن في أكثر هذه الروايات ليس حديث الكبيسة والرواية الأخيرة التي تضمنتها لا يخلو أيضا عن شئ كما ترى وقال الشيخ ( ره ) في التهذيب بعد نقل الخبرين عن الزعفراني فهذان الخبران الوجه فيهما إنه إذا كان السماء متغيمة على ما تضمنا فعلى الانسان أن يصوم الخامس من صيام يوم السنة الماضية على أنه من شعبان إن لم يكن صح عنده انقضاؤه احتياطا فإن اتفق إنه يكون من شهر رمضان فقد أجزء عنه وإن كان من شعبان كتب له في النوافل ويجري هذا مجرى صيام يوم الشك وليس في الخبر إنه يصوم الخامس على أنه من شهر رمضان وقال في الاستبصار إنهما خبر واحد لا يوجبان علما ولا عملا وراويهما عمران الزعفراني وهو مجهول وفي إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا يعمل بما يختصون بروايته انتهى ثم إن الكبس في اللغة الطم يقال كبست النهر والبئر كبسا أي طممتها بالتراب أو الكبيسة الفعلية بمعنى المفعول فكان هذه السنة قد كبست بالساعات والدقايق الزايدة التي استترت في السنين السابقة وأظهرت فيها ويقال سنة الكبيسة بالإضافة والسنة الكبيسة بالتوصيف إلا أن يغم الشهور كلها فيجوز التعويل على هذا الحساب في هذا الفرد النادر الوقوع كما قاله الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى والمختلف وجمع من المتأخرين ووجه ذلك إن العادة قاضية بعدم كمال شهور السنة كلها ثلاثين ثلاثين كما ذهب إليه جمع من الأصحاب وليس ذلك من باب العلوم الخفية الغير الظاهرة لعامة الناس فلا يجوز بناء المشتبه على ما يعلم انتفاؤه وعادة ولابد من البناء على نقص في الجملة ولا يمكن اعتبار النقص مجملا كما نقل عن بعض غير معلوم من الأصحاب بل لابد من تعيينه وهو ظاهر ولا شئ أقرب إلى الصواب في تحقيق النقص من هذا الحساب ومع حصول الاشتباه في الشهور الكثيرة دون تمام السنة تردد باعتبار تنصيص الأصحاب بخصوص فرض اشتباه الكل ومن أجل جريان الدليل وأمر الاحتياط في الصوم واضح وفي الفطر غير متصور كما عرفت والفرض نادر ولا تقبل شهادة النساء فيه أي في الهلال مطلقا منفردات ولا منضمات إلى عدل لأنه مما يطلع عليه الرجال وليس بمال ولا المقصود منه المال وقد مر أيضا ما يدل على ذلك في الأخبار الصحيحة المذكورة في أول هذا الدرس من قول علي ( عليه السلام ) لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ومن قوله لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين ولو حصل بهن الشياع أو بالفساق ثبت قد مر البحث عن ثبوت الهلال بالشياع في أول الدرس ولا ريب في إمكان حصول الشياع بالنساء وبالفساق

472

نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست