responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 464


الصحو من البلد كانا أو خارجه والمراد ادعاء وقوع الرؤية في البلد أو خارجه وخالف الصدوق في البلد مع عدم العلة واعلم إن فتاوى الشيخ في كتبه في تلك المسألة لا تخلو عن اختلاف فقال في المبسوط علامة شهر رمضان رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته فإذا رأى الانسان هلال شهر رمضان وتحققه وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره وإذا رأى هلال شوال أفطر سواء رآه معه غيره أو لم يره فإن أقام بذلك الشهادة فردت لم يسقط فرضه فإن أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة ومتى لم يره ورأى في البلد رؤية شايعة وجب أيضا الصوم فإن كان في السماء علة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضا الصوم فإن لم يكن هناك علة لم تقبل إلا شهادة القسامة خمسين رجلا ومتى كانت وفي السماء علة ولم ير في البلد أصلا وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قبل قولهما ووجب الصوم وإن لم تكن علة غير أنهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلا شهادة القسامة خمسين رجلا انتهى وخلاصة كلامه هذا إن مع الصحو لا يقبل إلا شهادة خمسين رجلا سواء كانوا من البلد أو خارجه ومع العلة تقبل شهادة العدلين من الخارج والداخل وقال في النهاية ومتى رأيت الهلال في استقبال شهر رمضان فصم بنية الفرض من الغد وإن لم تره لتركك الترائي ورأى في البلد رؤية شايعة وجب أيضا عليك الصوم فإن كان في السماء علة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفسا وجب أيضا الصوم ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان بل يلزم فرضه لمن رآه وليس على غيره شئ ومتى كان في السماء علة ولم ير في البلد الهلال أصلا ورآه خارج البلد شاهدان عدلان وجب أيضا الصوم وإن لم تكن هناك علة وطلب فلم ير لم يجب الصوم إلا أن تشهد خمسون نفسا من خارج البلد إنهم رأوه انتهى ونسب في المختلف هذا القول إلى ابن البراج أيضا وحاصله إن مع عدم العلة لا تقبل إلا شهادة خمسين من البلد أو خارجه ولا تقبل شهادة الواحد والاثنين ومع العلة تقبل شهادة العدلين من الخارج ولا تقبل إلا شهادة الخمسين من البلد ومخالفته لما قاله في المبسوط إن مع العلة لا تقبل شهادة العدلين من البلد وقد قال في المبسوط بقبولها وقوله في المبسوط أظهر من ذلك وقال في الخلاف لا تقبل في هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا تقبل منه هذا مع الغيم فأما مع الصحو فلا تقبل فيه إلا خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد انتهى ومخالفة للمبسوط والنهاية في قبول شهادة الاثنين مع الصحو من الخارج وقد قال بعدم قبولها فيهما ومخالفته للنهاية خاصة في أن مع الغيم تقبل شهادة العدلين من البلد وقد مر المنع عن ذلك في النهاية وظاهر كلامه في كتابي الاخبار إن مع عدم العلة لا تقبل من الخارج والداخل إلا شهادة الخمسين ومع العلة تقبل شهادة العدلين إذا كانا من خارج البلد ومرجعه إلى ما ذكره في النهاية وأبو الصلاح على ما نقله في المختلف اعتبر العلة وعدمها في قبول الشاهدين وعدمه ولم يعتبر الخارج من البلد والداخل وقال صاحب المدارك قال الشيخ ( ره ) في المبسوط والخلاف والخلاف لا تقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا أو شاهدان من خارج البلد أقول وأنت خبير بعدم مطابقة ما نقله لما قاله الشيخ في المبسوط كما نقلنا ثم إن الخمسين الذين اعتبروها لا يخلو عن اشتباه إذ لو اعتبرت العدالة في الجميع فقل ما يتفق ذلك ولو اعتبر حصول العلم من شهادتهم فلا وجه للتعيين ولو اكتفى بمطلق الخمسين فربما تفيد شهادتهم ظنا لا يكون أقوى مما يحصل من الشياع الذي هو أدون من شهادة العدلين في باب الشهادات ولو اعتبر اشتمالهم على العدلين فيشكل استنباط ذلك من النص فإذن لابد من القول بأن اعتبار الخمسين لدفع التهمة ورفع ظن الاشتباه الذي يكون غالبا في الشهود القليلة في باب الهلال باعتبار مشاركة الكثيرين في الاستهلال وعدم رؤيتهم مع سلامة أبصارهم ففي صورة لا يكون ذلك فيها ينبغي القول بقبول شهادة العدلين كما سيأتي الإشارة إليه من المصنف ( ره ) وأما حجة ما ذهب إليه المصنف والمفيد والمرتضى وابن إدريس والمحقق وأكثر الأصحاب من قبول شهادة العدلين في الهلال مطلقا فما عرف من قضية الشرع من قبول الشاهدين في الاحكام كلها إلا ما شذ والأخبار الكثيرة المتقدمة وغيرها مما ورد بمضمونها وأما حجة من ذهب إلى اعتبار الخمسين في الصحو فما سيأتي من الخبرين مع تأويلهما وجب الصوم على من علم مضى الثلاثين من شعبان أو علم الشياع أو سمع من العدلين وإن لم يحكم بهما حاكم كان لم يشهدا عنده أو شهدا ولم يعلم عدالتهما أما لو كان رأيه عدم الثبوت بهما في صورة وكان السامع مقلدا له فلا يمكنه العمل بشهادتهما ومخالفة من يعمل بفتواه لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه وغيرهما مما تقدم من الاخبار وفي رواية أبي أيوب يعتبر خمسون مع الصحو واثنان من خارج مع العلة احتج من اعتبر الخمسين مع عدم العلة بأنه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال مع سلامة أبصارهم وارتفاع الموانع فيدركه واحد دونهم كما مضى في صحيحة محمد بن مسلم من قوله ( عليه السلام ) والرؤية ليس أن تقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة وألف وكما روى ابن بكير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال صم للرؤية وأفطر للرؤية وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القايل رأيت فيقول القوم صدقت واحتج أيضا بما رواه أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخراز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قلت له كم يجزي في

464

نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست