responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 461


أو يشمل النازل أيضا كساير الأحكام المتعلقة به والزوجة تشمل الدائمة والمتمتعة بها على الظهر ولا فرق بين حضور الزوج وغيبته كما صرحوا به خلافا للشافعي حيث خص اشتراط الاذن بحضور الزوج وكذا إلا فرق في المملوك بين حضور المولى وغيبته ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه وعدمه واستدل في المعتبر والمنتهى على اشتراط إذن الزوج بأن الزوجة بالصوم تعرضه لما يمنعه من الاستماع الواردة فلم يكن مشروعا لها إلا برضاه وعدم جريان هذا الدليل في صورة غيبة الزوج واضح وفي حضوره أيضا لا يخلو عن شئ لان إبطال الصوم المندوب ليس بمحرم كما عرفت فليس الصوم مانعا يمنع الزوج عن الاستمتاع لو أراده وقد عرفت إن تجويز عروض نحو هذا المبطل ليس ينافي في نية الصوم وعلى اشتراط إذن المولى بأن المملوك لا يملك من نفسه شيئا فتصرفه موقوف على إذن مولاه وأقول عدم تملكه من نفسه شيئا مطلقا حتى ما لا ينافي حق مولاه أصلا خصوصا في امر العبادات غير ظاهرا لا يفيد هذا الدليل الكلمة إلا أن يقال إن الصوم تصرف كلي لا يؤمن معه من حدوث مرض أو ضرر في البدن والمزاج فلا بد فيه من الاذن وأما الأخبار الواردة في باب الاذن في الأربعة فما في رواية الزهري من قول علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وأما صوم الاذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم وما روى في الكافي عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا وهذا الخبر يدل على اشتراط إذن الوالدين وعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضعيف من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي عليهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشم فيشهى الطعام فيتركه لهم وقال خالي طاب ثراه دلالة هذا الخبر على التحريم غير واضحة إلا أنه يستفاد منه رجحان الترك والظاهر أنه يستلزم عدم ترتب الثواب على الفعل إذ لا معنى لقلة ثواب الفعل بالنسبة إلى الترك وعدم الثواب على الصوم يستلزم عدم شرعيته المستلزم لتحريمه وحمل المنع على قلة الثواب بالنسبة إلى الصوم المجامع للاذن تعسف ظاهر انتهى وأقول بعد إحاطتك بما حققناه في معنى الكراهة في العبادة تعرف ما في كلامه من القصور وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه الحديث وعن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال لا تصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وعن عمر بن جبير العزرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشئ من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه ثم اعلم إن العلامة رحمه الله قال في المنتهى إن الصوم الواجب لا يعتبر فيه إذن الزوج بل يجب عليها فعله ولا يحل له منعها عنه وذلك بظاهره يشمل الموسع والمضيق ولكنه استشكل في التذكرة في جواز منع الزوجة في الواجب الموسع إذا طلبت التعجيل ثم إن العلة التي ذكروها في الضيف لا يختص بالندب بل يوجد في الموسع أيضا ويدل على أولوية الاعلام في المضيق ولكن أكثر الاخبار تختص بالتطوع والمحظور ( صوم العيدين والتشريق ويوم الشك بنية رمضان ولو نواه واجبا عن غيره لم يحرم ونذر المعصية والصمت والوصال ويظهر من ابن الجنيد عدم تحريم صوم الوصال وهو متروك والواجب سفرا كما مر ) وقد مر شرح جميع ذلك مفصلا غير صوم الصمت وهو أن ينوي الصوم ساكتا بأن يجعل السكوت وصفا منضما في الصوم بالنية وعلى تحريمه وفاق علمائنا ولا يرد التعبد به في شرعنا فيكون تشريعا محرما وورد في الخبر الزهري وصوم الصمت حرام وفي صحيحة زرارة المتقدمة لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل ثم الظاهر أن الصوم على هذا الوجه فاسد لأنه قصد عبارة محرمة فتفسد وما أفاده صاحب المدارك من احتمال الصحة باعتبار صدق الامتثال بالامساك عن المفطرات وتوجه النهي إلى الصمت الخارج عن العبادة فضعفه ظاهر لان قصده تعلق بالصوم المأخوذ فيه الصمت والتعبد به كما هو معلوم من حال من يصوم صوم الصمت وظهر من تفسيره أيضا وحيث لم يرد الصوم بهذا النحو في الشرع فيكون اختراعا محرما فاعتبار الامساك عن المفطرات عبارة شرعية والصمت أمرا خارجا عنه منهيا عنه لا وجه له البتة وصوم الأربعة المذكورين أي الضعيف والولد والزوجة والعبد مع النهي أو عدم الإذن على الخلاف وهذا الكلام يشعر بالخلاف في المملوك والزوجة بدون الاذن وعبارة المنتهى تدل على اتفاق علمائنا على ذلك وروى زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) جواز صيام العيد وأيام التشريق للقاتل في أشهر الحرم

461

نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست