responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 352


زمان لا يقع فيه غيره فيبقى الباقي على أصالته وفيه إن كون الأصل وجوب التعيين غير ظاهر بل إنما يحكم به لأجل حصول التميز وحيث لا يفتقر إليه باعتباره عدم إمكان وقع الفعل شرعا إلا على وجه واحد فلا يحكم به سواء كان ذلك بأصل الشرع أو بالعارض ولو كان الأصل ذلك مطلقا فالترك في شهر رمضان لا وجه له لظهور فساد التقليل الذي ذكره حينئذ كما لا يخفى فالأقرب بحسب الدليل عدم لزوم التعيين ولكنه الأحوط كما أفاد الشهيد الثاني في المسالك وهل يلحق بالنذر والمعين المنذور المطلق إذا نذر تعينه الظاهر نعم لامتناع وقوع غير ذلك المعين في هذا الزمان ولو بالعارض فلا تفتقر إلى التعيين وقيل لا لان غيره من الأزمنة صالح لو قوع هذا الصوم فيه وإنما أفاد النذر فوريته خاصة فكان كالواجب المطلق ولا يخفى ضعفه لان عدم قابلية هذا الزمان لوقوع الغير فيه شرعا كان في التمييز وإن كان الفعل يكون قابلا للوقوع في غيره إذا الغرض تمييز الفعل عن غيره فحيث لا يكون الزمان قابلا لغيره فذلك بمنزلة بخلاف العكس لو فرض إمكانه ومثل المنذور المطلق إذا نذر تعييه القضاء المضيق بتضيق شهر رمضان وكذا الواجب الواحد الذي يكون في ذمة المكلف وقلنا بامتناع المندوب عمن في ذمته واجب وكذلك النذر المطلق لو تضيق بظن الموت وقال المصنف ( ره ) في البيان هو أولى بالاشتراط لان الظن قد يخطى ولا يخفى ما فيه لان التعيين الحاصل من مطلق الظن يكفي في المقصود وهو التميز الحكم الثالث أنه تعتبره فيما عدا ما ذكر تعيين السبب وهو كذلك إذ لا بد من تمييز العبادة المأتى بها عن غيرها ولا يحصل ذلك مع إمكان صدور التعدد إلا بقصد السبب أو ما جرى مجراه كقصد الندب أو الوجوب إذا كان في ذمة المكلف واجب واحد وقلنا بجواز المندوب عمن في ذمته واجب وقال المصنف ( ره ) في البيان يكفي القربة في الندب إذا تعين كأيام البيض ورجح في بعض تحقيقاته كفايتها في مطلق المندوب لتعيينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثنى واستحسنه الشهيد الثاني ( ره ) في الروضة والظاهر كفايتها في أصل انعقاد الصوم ندبا كما يشعر به تعليله وهذا لا سبب له يعين في النية وأما الندب الخاص وتحصيل ثوابه فيفتقر إلى نية التعيين وعلى هذا فلا يرجع هذا التحقيق إلى شئ إلا أن يكون الغرض أن المندوب ينعقد بمحض نية القربة من دون تعيين السبب بخلاف الفرض ( وفي المبسوط فسر نية القربة بأن ينوى صوم شهر رمضان ولا ريب أنه أفضل ) نية القربة في اصطلاحهم يقابل نية التعيين قال الشيخ ( ره ) في المبسوط في الصوم المتعين بزمان لا يمكن أن يقع فيه غيره والشرع على ما هو عليه وهو صوم شهر رمضان وما هذه حالة لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ويكفي فيه نية القربة ومعنى نية القربة أن ينوى أنه صائم متقربا إلى الله تعالى ونية التعيين أن ينوى أنه صائم شهر رمضان فإن جمع بينهما كان أفضل وإن اقتصر على نية القربة إجزائه ولا يطابق هذا كما ترى لما نقله المصنف ( ره ) ويحتمل أن يكون إلى ما نقله محمد بن إدريس قال في السراير قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ومعنى نية القربة أن ينوى أنه صائم شهر رمضان ثم أورد عليه أنه يؤدى إلى أن لا فرق بين نية التعيين ونية القربة وأشار العلامة ( ره ) في المختلف في جواب إيراده إلى غلطه في النقل وعلى أي تقدير فلا ريب في أن ضم التعيين أفضل ونعم ما قاله في المسالك ولا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط وضم التعيين إليها أفضل والتعرض للأداء مع ذلك أكمل ثم أن هذا الكلام من الشيخ يؤذن بجواز الاقتصار على ما ذكره في نية التعيين من دون ضم القربة وصرح بذلك في بيان حكم التعيين بالنذر وحيث قال فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا ومتى أتى بنية القربة لم يجزه عن نية التعيين وإن أتى بنية التعيين أجزئه عن نية القربة لان التعيين لا ينفك من القربة ويرد عليه ما أورده في المعتبر بقوله وفيه ضعف لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الاخر وقال في المختلف لتوجيه كلامه الأول ليس المراد الاقتصار على ما ذكره في التعيين خاصة بل لا بد من التقرب كما في نية القربة ولا يطابق هذا التوحيد لما قاله ثانيا كما نقلنا ( وكذا الأفضل أن ينوى الأداء ) لا ريب في أنه أفضل وأما الوجوب فلا دليل عليه إلا في عبادة لا يحصل التمييز لها إلا بالتعرض له ولا تجب تجديدها بعد الاكل والنوم لحصول الشرط وهو تبييت النية وعدم صلاحية ما ذكر للمانعية ( أو الجنابة على الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهار بالاحتلام ) قال في البيان بعد الجزم بعدم بطلان النية بالنوم والتناول ليلا بعدها وفي الجماع وما يوجب الغسل تردد من أنه مؤثر في صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية ومن حصول شرط الصحة وزوال المانع بالغسل وما قواه في هذا الكتاب أقوى لظهر ضعف الوجه الأول من وجهي التردد وقوله بالاحتلام متعلق بالعروض نهارا للاحتراز عن العمد لفساد الصوم به وكان ذكره على سبيل المثال الغير العمد ويتعدد النية بتعدد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا وإن كان شهر معينا أو أياما متتابعة معينة بالنذر وشبهه كما قال في المنتهى لو نذر شهر معينا أو أياما معينة متتابعة لم يكتف فيها بالنية الوحدة أما عندنا فلعدم النص وأما عندهم فللفرق بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سواه ومراده ( ره ) بعدم النص عدمه و عدم ما يجرى مجراه مما يعمل به كالاجماع والغرض إخراج القياس أو المراد عدم نص الأصحاب فيه بجواز الاكتفاء وعدم اتفاقهم على ذلك فلا يرد ما أورده في المدارك أنه مشترك بين صوم شهر رمضان وغيره لان عمدة اعتماد من لا يكتفي بالنية الواحدة في شهر رمضان على الاجماع الذي ادعاه السيد والشيخ كما سيأتي وقوله يجوز أن يقع فيه سواه أي بأصل الشرع وإن امتنع بالعارض وحاصل هذا الكلام إن الأصل تعدد النية في صيام أيام متعددة لان صوم كل يوم عبادة وكل عبادة يفتقر إلى نية خرج عن ذلك شهر رمضان أما عندنا

352

نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست