responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 503


الاشتغال بالقبايح والمعاصي أو المباحات التي لا حاجة إليها يفسد الاعتكاف لان الاعتكاف هو اللبث للعبادة فإذا فعل قبايح ومباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة وقال في المختلف في مقام الرد عليه ونحن نطالبه بوجه ما قاله واحتجاجه أضعف من أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة فإن الاعتكاف لو شرط فيه دوام العبادة بطل حالة النوم والسكوت وإهمال العبادة وليس كذلك بالاجماع والعجب إن ما أورده عليه يرد على ما أفاده في المنتهى كما قلنا وقال في المنتهى أيضا ولا بأس أن يأكل في المسجد ويغسل يده في طست يفرغ خارج المسجد ولا يجوز له أن يخرج لغسل يده لان منه بدأ ولا يخرج للطهارة ولا لتجديدها ولا يجوز له أن يبول في المسجد في آنية ولا أن يفتصد ولا يحتجم وكان غسل اليد في الطست والافراغ خارج المسجد على سبيل الاستحباب لرعاية حرمة المسجد إذ يجوز غسله في المسجد إلا أن يتضمن ضررا على المسجد أو المصلين وعدم جواز البول في آنية في المسجد لما فيه من الامتهان المنافي لاحترام المسجد وكان المنع عن الفصد والحجامة مع أمن تعدي النجاسة باعتبار الامتهان أيضا ولا يخلو عن تأمل وقال الشيخ في الخلاف من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده فالأولى أن يغسلها في طست ونقل الماء إلى خارج المسجد فإن خرج لغسل يده لم يبطل اعتكافه وقال الشافعي يبطل دليلنا إن هذا خروج محتاج إليه وقد استثنى ذلك عليه وما ذكره في المنتهى من عدم جواز الخروج لغسل اليد رد على تجويز الشيخ وكأنه أظهر وأما درس العلم وتدريسه وتلاوة القرآن فهو أفضل من الصلاة ندبا فيستحب للمعتكف الاشتغال به وأما الأفضلية فلان العلم أفضل العبادات ونفعه يتعدى ويوجب البصيرة في أصل الدين وتلاوة القرآن مع التدبر يوجب مزيد العلم وانكشاف المسائل الدينية والاطلاع على الحكم والاسرار الخفية فكان أولى من الصلاة المندوبة وخالف فيه أحمد فقال لا يستحب له إقراء القرآن ولا دراسة العلم بل التشاغل بذكر الله تعالى والتسبيح والصلاة أفضل واحتج بأنها عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب فيها إقراء القرآن وتدريس العلم كالصلاة والطواف وفساد قياسه واضح لان الصلاة شرع لها أذكار مخصوصة وخشوع واشتغاله بالعلم يقطعه عنها وأما الطواف فلا يكره فيه إقراء القرآن ولا تدريس العلم ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله تعالى لعدم ورود التعبد به في شريعة الاسلام بل يحرم إن اعتقده لاحداث البدعة في الدين ولو نذره في اعتكافه بطل النذر لأنه نذر في معصية وقال في المنتهى وهو قول فقهاء الاسلام ولو جعل كلامه في اغراضه بالقرآن كره لان احترام القرآن يقتضي خلاف ذلك وقد ورد في الحديث لا تناظر بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل معناه لا تجعلهما مثلا كقول القايل لمن جاء في الوقت الذي يريد ثم جئت على قدر يا موسى وما أشبه ذلك مما يتمثل به وقيل معناه لا تجعل لهما شبها ونظيرا فتدعهما وتأخذ به وعلى هذا فلا تعلق له بتلك المسألة < فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف في عدم وجوب الاعتكاف الا بنذر أو عهد أو يمين أو غيره < / فهرس الموضوعات > درس لا يجب الاعتكاف إلا بنذر أو عهد أو يمين قد مر إن أهل العلم أجمعوا على أن الاعتكاف ليس بفرض في أصل الشرع وإنه مستحب فيصح تعلق النذر والعهد واليمين به فيجب لأجل تعلقها أو نيابة عن الأب إذا استقر الوجوب عليه في حياته ولم يأت به حتى مات وقال الشيخ في المبسوط من مات قبل انقضاء مدة اعتكافه في أصحابنا من قال يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله إلى من ينوب عنه قدر كفايته لعموم ما روي إن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن يقضي عنه أو يتصدق عنه وينبغي تقييد ما ذكره باستقرار الوجوب في ذمته وإلا فلا وجه لوجوب القضاء على الولي مع عدم تفريط الميت وعدم تمكنه من الاتيان به إلى قولين ولا يخلو عن بعد وفي المسألة اشكال سيجئ الإشارة إليه من المصنف ( ره ) إذ لا نص على قضاء الاعتكاف عن الميت ووجوب الاعتكاف لا يستلزم وجوب الصوم لجواز إيقاعه في صوم مستحق كشهر رمضان كما عرفت فالحكم بوجوب القضاء على الولي في محل الاشكال نعم لو نذر الصوم معتكفا فمع تمكنه وتفريطه لا يبعد الحكم بوجوب قضاء الصوم على الولي للعمومات وبتبعيته بوجوب الاعتكاف أيضا وتفصيل البحث في قضاء الولي وتعدد الأولياء ما سبق في بحث الصوم أو غيره إذا كان الولي غير الابن على ما سبق من اختيار المصنف ( ره ) إن الولي أكبر أولاده الذكور ومع فقده فأكبر أهله من الذكور إلى آخر ما ذكره كما هو رأي المفيد وظاهر القدماء أو باستيجار لفعله للميت وليس في بعض النسخ كلمة أو وعلى هذا فالجار متعلق بوجوب النيابة عن غير الأب والنسخة الأولى أوفق بمذهبه وأمضى يومين فيجب الثالث في المندوب على الأقوى وهو مذهب ابن الجنيد وابن البراج وابن حمزة والمحقق في الشرايع وجمع من المتأخرين وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية حيث قال من اعتكف ثلاثة أيام كان فيما زاد عليها بالخيار إن أراد أن يزداد ازداد وإن أراد أن يرجع رجع فإن صام بعد الثلاثة يومين آخرين لم يجز له الرجوع وكان عليه إتمام ثلاثة أيام أخر وإن كان قد زاد يوما واحدا جاز له أن يفسخ الاعتكاف وهذا الكلام كما يمكن تطبيقه على قول المصنف ( ره ) يمكن تطبيقه على مذهب أبي الصلاح أيضا حيث ذهب إلى وجوب الثلاثة بالدخول ثم بعد مضي الثلاثة هو بالخيار إلى أن يمضى يومان آخران وبعد مضي اليومين يجب السادس وكلامه بعد ذلك في النهاية أظهر في مذهب المصنف فقال وينبغي للمعتكف أن يشترط على ربه في حال ما يعزم على الاعتكاف كما يشترط في حال الاحرام فإنه إن عرض له مرض وما أشبهه كان له الرجوع فيه فإنه متى فعل ذلك ثم عرض له مرض جاز له أن يرجع فيه أي وقت شاء وإن لم يشترط

503

نام کتاب : تكملة مشارق الشموس ( ط.ق ) نویسنده : محمد بن حسين الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست