responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 65


الصدوق ، بإسناده ، عن الحسن بن محبوب [1] .
وحيث قيّد عليه السّلام بما إذا كان المقرّ به دون الثلث ، يمكن أن يقال : انّ للمفرض دخلا في الحكم ، فيمكن أن يقيّد إطلاق رواية أبي ولَّاد بهذه الرواية ان كان لها إطلاق وإلَّا [2] فلا معارضة بينهما .
نعم يمكن أن يقال : بأنّ المرض يقيّد بمرض الموت لا مطلقا ، فكأنّ الإقرار لبعض الورثة في مرض الموت ، بمنزلة المنجّزات ، فكما قلنا هناك :
انّه لا يبعد عند صدق حضور الموت ، كونها من الثلث ، فكذا الإقرار لا يبعد أن يكون نافذا في الثلث إذا كان مريضا مرض الموت فحينئذ حكمهما واحد .
وأما التقييد بما دون الثلث ، فلعلَّه يعسر عادة تعيين مقدار الثلث من غير زيادة ولا نقصان .
( رابعها ) الروايات الدالَّة على نفوذه إذا كان مليّا مثل ما رواه الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال عليه السّلام : نعم إذا كان مليّا [3] .
أو إذا كان قليلا ، مثل ما رواه عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال :
سألته عمّن أقرّ للورثة بدين عليه وهو مريض ، قال : يجوز عليه ما أقرّ به إذا كان قليلا [4] .
( وفيه ) انّه لا عامل بهما ، نعم عن مفتاح الكرامة انّه حكى عن



[1] الوسائل باب 16 حديث 3 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 377 .
[2] كما إذا احتمل انّها في مقام بيان جواز أصل الإقرار .
[3] الوسائل باب 16 حديث 5 من كتاب الوصايا ج 13 وفيه اختلاف يسير .
[4] الوسائل باب 16 حديث 9 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 379 .

65

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست