responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 59


المتّصل بالموت كما عن العلَّامة أو المناط صدق انّه حضره الموت أو صدق انّه أوصى عند الموت أو عند موته أو أتاه الموت كما عن الجواهر ( ره ) ؟ وجوه بل أقوال :
فنقول : الروايات الواردة على أقسام ( منها ) ما عبّر فيه بقوله : ( في مرضه ) كرواية جرّاح المدائني ، ومحمد بن مسلم وأبى ولَّاد ، وسماعة ، والحلبي ، وعمّار بنقل ابن أبى عمير ، عن مرازم عنه .
( ومنها ) ما عبّر فيه بقوله : ( عند الموت ) أو ( عند موته ) كرواية أبي بصير ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، والسكوني .
( ومنها ) ما عبّر فيه بقوله : ( حضره الموت ) كرواية عقبة بن خالد ، وبيّاع السابري والحسن بن الجهم .
( ومنها ) ما عبّر بقوله : ( أتاه الموت ) أو ( يأتيه الموت ) كرواية أبي بصير أو سماعه بطرق ثلاثة كما سمعت كلَّها .
ظاهر ما عدا القسم الأول ينفى قول الشيخ والعلَّامة رحمهما اللَّه لأنّ مطلق المرض المخوف أو المتّصل بالموت لا يصدق عليه أنّه ( عند الموت ) أو ( حضره الموت ) أو ( عند إتيان الموت ) تبرّع بكذا مثلا .
وأما القسم الأول فلا بدّ من تقييده ، إذ لم يقل بإطلاقه أحد من المسلمين فيقيّد بالأقسام الأخر ، وتقييده بالمخوف أو المتّصل بالموت لا مقيّد له ، فلا يبعد أن يقال : انّ هذا القسم من المرض يشبه الوصيّة باعتبار أنّ المتبرّع أن يقع هذا الفعل في حياته الَّتي قد انقضت أيّامها كي ينتفع به في الآخرة الَّتي قد أقبلت .
ومن [1] هنا يمكن القول بكون المنجزات من الثلث بالنسبة إلى



[1] هذا الَّذي وعد ( قدس سرّه ) في آخر المسئلة بقوله : ولعلَّك تسمع فيما يأتي ما يوجب قوّة القول بخروج المنجز من الثلث ، فتذكّر .

59

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست