responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > حكم الشركة الحاصلة من أي سبب كان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يحصل الشركة القهرية بالامتزاج مطلقا ؟
< / فهرس الموضوعات > نعم يمكن أن يقال في الصورة الثانية : لا تحصل الشركة الحقيقيّة بمعنى كون المالين على نحو الإشاعة بينهما ، بل تكون بحكم الشركة - كما نقلناه عن الجواهر ، - والدليل لا يدلّ على أزيد من هذا .
وكيف كان فالمالان المختلطان امّا أن يكونا من جنس واحد أو لا ، وكلّ منهما امّا أن يكونا مائعين أو لا ، والأول امّا أن يختلط بالمتساويين وصفا أو بالمختلفين جودة وردائه .
والَّذي يناسب المقام هو التكلَّم في المائعين ، فإن كانا متساويين في الجنس والصفة والقيمة ، فالشركة بحسب الكمّية والماليّة ، وان كانا مختلفين فيها فهل يكون بحسب الكميّة حيث انّ كلّ واحد مالك المن من الخلّ مثلا ، فلا وجه لانتقاله إلى القيمة .
( وفيه ) انّه يلزم حينئذ أن يملك أحد المالكين منّا ونصفا والآخر نصف منّ ، ولا وجه لنقل عين مال أحدهما إلى الآخر .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : انّ ما نحن فيه نظير مسئلة الثوب المبيع بالبيع الخياري ثم فسخ ذو الخيار فإنّهم يقولون بحصول الشركة الماليّة باعتبار اكتساب الثوب وصفا لم يكن لها قبل ، ففي المقام أيضا حصل للردىّ نوع جودة بواسطة اختلاط الجيّد معه ، فالشركة تكون حينئذ ماليّة فتأمّل ، فالأظهر هو الثاني هذا بعض الكلام في الشركة .
فلنرجع إلى ما نحن فيه فنقول : ان امتزج المغصوب فامّا أن يمتزج بجنسه أو بغير جنسه وان كان الامتزاج بجنسه ، فامّا بالمساوي أو الأردى أو الأجود .
يحتمل أن يقال بحصول الشركة بالامتزاج مطلقا كما عن المبسوط ثمّ استقرب لزوم أداء الغاصب من العين الممتزجة .

207

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست