responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > ( 2 ) حكم ما لو استولى المالك على ماله باعتقاد الغصب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 3 ) لو أعاره الغاصب عارية مضمونة < / فهرس الموضوعات > معناه إرجاع السلطنة على المالك ، فلو غصبه ثمّ أضاف المغصوب منه فأكل مال نفسه بعنوان الضيافة أو أعاره أو أودعه ، فالظاهر عدم تحقّق الردّ ، لعدم تسلّط المالك عليه نحو تسلَّط الملَّاك على أموالهم ، نعم لو وضعه في صندوقه - ولو مع عدم توجّه المالك - يصدق الرّد .
ولو وهبه هبة غير معوّضة أو باعه ثمّ أبرئه من الثمن ، فهل يصدق الردّ مطلقا أو لا يصدق مطلقا أو التفصيل بين الهبة اللازمة كما إذا كانت لذي رحم والبيع الخياري ، ومن غيرها ؟ وجوه أقربها الأول لصدق الرد بنظر العرف وكون المالك مسلَّطا عليه ما دام لم يرجع الواهب أو البائع .
( الثانية ) لو استولى المالك على ماله باعتقاد الغصب ، فهل يرتفع الضمان من الغاصب ، لأنّ التأدية - كما مرّ - عبارة عن إيجاد ما يوجب تسلَّط المالك على ملكه وقد حصل وليس يعتبر فيه القصد ، ولذا فرّع عليه في القواعد ما لو قدّم طعاما إلى المالك للأكل فباعه المالك ، انّه يرتفع الضمان لما ذكرنا من معنى التأدية وأنها عبارة عن إيجاد ما يوجب تسلَّط المالك على ملكه وقد حصل ، أم ( 1 ) لا يرتفع ، لأنّ تسلَّطه عليه متزلزل بنظره والمعتبر في التأدية تسلَّطه على نحو الاستقلال غير متزلزل بنظره بحيث يقلَّبه كيف ما شاء نحو تصرّف الملاك في أملاكهم ؟ وجهان ، لا يبعد ترجيح الأول ، لأنّ التأدية أمر واقعيّ أعنى وصول المال إلى مالكه بأيّ نحو كان .
( الثالثة ) لو أعاره الغاصب عارية مضمونة ، فعن جماعة ارتفاع الضمان باعتبار انّ المالك حينئذ ضامن للغاصب وهو ضامن له فيتقاصّان لكنّه مشكل ، لأنّ ضمان المالك ليس بواقعي بخلاف ضمان الغاصب ، مضافا


( 1 ) عطف على قوله : فهل يرتفع الضمان .

192

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست