نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 178
< فهرس الموضوعات > حكم ما لو حفر بئرا في ملكه المرهون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو حفر بئرا في الأراضي المباحة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما لو حفر بئرا في الأراضي المفتوحة عنوة < / فهرس الموضوعات > ملك الغير لا بالنسبة إلى ملكه ، وأقرب الوجوه هو الأوّل ، وأوسطها الوسط ، وأضعفها الأخير . ومن هنا يتّضح الحال في ( المسئلة الثالثة ) وهي انّه إذا حفر بئرا في ملكه المرهون بدون إذن الراهن أو الواقف بناء على بقاء الملك في ملكه الموقوف بالوقف الخاص أو بدون إذن الموقوف عليه ، بناء على انتقال الملك إليه بمجرّد الوقف ، فإنّه ضامن في تلك الموارد كلَّها فإنّه تعدّى وتجاوز عن حقّه بدون إذن ذي الحقّ كما لا يخفى . ( المسئلة الرابعة ) لو حفر بئرا في الأراضي المباحة ، فبناء على ما قلنا من كون المناط التعدّي والتصرّف بغير إذن المالك ، ففي المسئلة حيث انّ الأراضي لمجموع المسلمين - كما هو المفروض - فليس له بما هو شخص أن يحدث بئرا لمنافعه الشخصيّة فمقتضى القاعدة ضمان الحافر إلَّا أنّا خرجنا عنها للشهرة على عدم الضمان [1] . ( المسئلة الخامسة ) لو حفر بئرا في الأراضي المفتوحة عنوة فهل هو ضامن لما يقع فيها مطلقا أم لا ؟ وجهان . والقدر الجامع لجميع المسائل المفروضة المتقدّمة أن يقال : ان صدق التعدّي بأن كان بحيث يصدق أن يقال : ليس له أن يفعل كذا يمكن أن يقال بالضمان وإلَّا فلا .
[1] هكذا فهمنا من إفادات سيّدنا الأستاذ الأعظم دام ظلَّه : ويمكن أن يقال : بأنّ الأراضي المباحة حيث تصير ملكا بالحيازة فالحافر بمجرّد الحفر يصير مالكا لها بالحيازة ، ويمكن أن يكون نظر المشهور أيضا إلى هذا ، لا إلى دليل لم يصل إلينا ، واللَّه العالم .
178
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 178