responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 146


واحد لمالك واحد في زمان واحد ، ويدلّ عليه القاعدة أيضا أم لا ؟
الظاهر عدم المانع عنه ، بناء على ما قوّينا سابقا من انّ مدخول كلمة ( على ) معها إذا كانت خبرا للذوات يدلّ على التعهّد كقول القائل :
علىّ مالك على زيد بشرط أن يكون ما جعل مبتدأ للجار والمجرور غير متحصّل مطلقا لا في الخارج ولا في الذمّة وان كان الأظهر دلالتها على التعهّد في صورة تحصّله في الذمّة كما مثّلنا .
وعلى هذا ، فكما يمكن تعدّد الضمانات في باب الضمان الَّذي سبق انّه ضمّ ذمّة إلى ذمّة أخرى عند العامّة ، وتعهّد الضامن ما في ذمّة المضمون عندنا .
فكذا يمكن تعدّده في باب الغصب كما إذا ترتّب الأيدي على مال واحد ، فانّ كلّ واحد من الغاصبين متعهّد لما أخذه من الآخر حتّى يؤدّيه إليه .
وامّا ان قلنا بدلالة ( على اليد ) على اشتغال الذمّة كما هو متداول في ألسنة جمع من المتأخّرين فيشكل شمول القاعدة لترتّب الأيادي وتعدّد الضمانات واشتغال ذممهم بالنسبة إلى شيء واحد في زمان واحد .
مضافا إلى انّ هذا الاحتمال خلاف ظاهر القاعدة للاحتياج إلى التقدير الكثير ، فإنّه حينئذ يصير معناه ، على آخذ المال مثل ما أخذت يده ، ان كان مثليّا وقيمته ان كان قيميّا على تقدير التلف .
لكن يمكن شمولها له كما نسب هذا إلى الميرزا الرشتي ويستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري ( قده ) بتقريب أن يقال : انّه لا يكون المراد من الاشتغال كون الآخذين كلَّهم مشتغلين ذممهم بحيث يكون المغصوب منه مالكا للأشياء المتعدّدة بعدد الذّمم ولا في كونه عليهم بنحو الإشاعة ،

146

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست