نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 139
اسم الزمان غير جائز بل يشترط في مثل هذه الإضافة كون المضاف اسم المعنى فلا يقال : غلام يوم الجمعة أو زيد يوم الجمعة ، بخلاف ضرب يوم الجمعة أو غسل يوم الجمعة . ويؤيّد عدم دلالة الفقرة على المدّعى قوله عليه السّلام - في جواب السائل حين سئله أرأيت إن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز - : عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه إلخ فإنّه من البعيد أن يقال بلزوم الأرش الَّذي هو من صفات التالف يوم الردّ ولزوم نفس التالف بقيمة يوم الغصب ، مع انّ ضمان نفس التالف عبارة عن ضمان الاجزاء والصفات بخصوصيّتها . وأما حكمه عليه السّلام بتوجّه اليمين على صاحب البغل مع انّه مدّع ولا يمين عليه بمقتضى قواعد القضاوة المستفادة من قولهم عليهم السّلام : البيّنة على المدّعى واليمين على من ادّعى عليه [1] ، فلا بدّ من حمله على اختلاف الموارد - بعد القطع بتخصيص قواعد الفصل والقضاء عند الخصومة والترافع ، هذا . ونسب إلى الشهيد الثاني رضوان اللَّه عليه في الروضة - بعد نقل القول عن المحقّق ( ره ) انّه نقل عن الأكثر ، القول بقيمة يوم الغصب انّه قال : وفي صحيح أبى ولَّاد عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام والصلاة في اكتراء البغل ومخالفة الشرط ما يدلّ على هذا القول ، ويمكن أن يستفاد منه اعتبار الأكثر منه إلى يوم التلف وهو قوى عملا بالخبر الصحيح ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) . أقول : يمكن أن يكون نظره رضوان اللَّه عليه من استفادة أعلى القيم
[1] راجع باب 3 من كتاب القضاء من الوسائل ج 18 ص 170 .
139
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 139