responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 102


قال الشيخ في النهاية : والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والرباع من الدور ، والمساكن ، والمنازل ، ويقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حصّتها منها ولا تعطى منها ، وقال بعض أصحابنا :
انّ هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين والأول أكثر في الروايات وأظهر في الإماميّة ، وهذا انّما هو إذا لم يكن لها منه ولد وإلَّا أعطيت من جميع ما ذكرنا من الضياع والدور والمساكن .
وقال في الاستبصار - بعد ذكر أخبار الفضلاء ( كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى ) وبعد نقل رواية محمد بن مسلم وزرارة وطربال وغيرها ممّا هو دالّ على مذهبه - : وهذه الأخبار عامّة في انّه ليس للمرأة شيء من القرى والأرضين والرباع ، ولهنّ قيمته ، وما يتضمّن بعض هذه من انّهنّ لا يرثن من هذه ، معناه انّهنّ لا يرثن من تراب ، وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان : يخصّص حرمان الزوجة بالمنازل والدارات ، والأخبار عامّة .
وقال المحقّق في المسئلة الخامسة من الشرائع من كتاب الفرائض :
إذا كانت للزوجة من الميّت ولد ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لها ولد لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت من قيمة الآلات والأبنية وقيل : لا تمنع إلَّا من الدور والمساكن ، وخرّج المرتضى ( ره ) قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصّتها من القيمة ، والقول الأول أظهر .
وعن ابن إدريس انّه نسب إلى روايات أصحابنا وإجماعهم : انّ الزوجة الَّتي . ولا ترث من المساكن ونسب إلى بعض أصحابنا انّه ألحق بها جميع الأرضين من البساتين وغيرها ، وقال : هذا اختيار أبى جعفر ( ره ) [1] ، والأول ، المفيد ، وهو الموافق للمذهب .



[1] أراد به الشيخ الطوسي ( ره ) .

102

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست