responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 92


نعم قد يشكل في بعض الموارد كما إذا أوصى بثلثه إلى كافر يصرفه في تجهيزاته مثلا أو أوصى إليه بأن يصرفه في مصرف خاص ونظائرهما .
وكيف كان فالمسئلة - مضافا إلى ما ذكر - اجماعيّة ومضافا إلى كونها مودعة في الكتب المعدّة لنقل فتاوى الأئمّة عليهم السّلام ، كالمفيد ، والشيخ في المقنعة والنهاية إلَّا أنّ الأول قيّد بالذمّي فكأن الحربي كان مفروغا عنه عنده ، والثاني أطلق [1] .
وأما العدالة ، فذهب إلى اشتراطها الشيخ ( ره ) في المبسوط ، وابن حمزة في الوسيلة ، وابن زهرة في الغنية ، وقد حكى عن المفيد ( ره ) وسلَّار وابن البرّاج .
والى عدم اشتراطها ابن إدريس في السرائر ، والعلَّامة في المختلف ، وحكى القولين المحقّق في الشرائع من غير ترجيح وصرّح بالتردّد في النافع ، ونقل التردّد أيضا عن الشهيد في غاية المراد .
والَّذي يمكن أن يستدلّ للأول أمور ( الأول ) ارتكاز المسلمين بما هم مسلمون في عدم استيمانهم من لا خوف له من اللَّه تعالى يمنعه من الخيانة في حقوق المسلمين ، سيّما إذا كان متجاهرا بفسقه غير مبال في دينه كما يشير إليه خبر إسماعيل بن الصادق عليه السّلام حيث قال له الصادق عليه السّلام زاجرا له عن استيمان الفاسق في إعطاء المال : أما بلغك انّه يشرب الخمر [2] .
( الثاني ) ذيل آية النبأ الدالَّة على عدم جواز الاقدام على أمر يوجب الندامة بضميمة مقدّمة خارجيّة ، وهي انّ الاقدام على فعل يوجب



[1] هكذا نقله سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قده ) عنهما .
[2] الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الوديعة ، ج 13 ص 230 .

92

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست