responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 89


في الإسلام كما ثبت بالأدلَّة النقليّة بضرورة فقه الإسلام من غير نكير من أحد كذلك جواز تعيين الموصي الوصيّ بعد موته ثابت في الجملة بضرورة الفقه الإسلامي فيترتّب عليه آثاره وأحكامه كأداء واجباته وأخذ ما يطلب من الناس ، وجواز الترافع إلى الحاكم وغيرها من الأحكام المترتّبة على الوصيّ .
وانّما الكلام في شرائط الوصي ، وهي بين وفاقيّة وخلافية ، وأيضا يحتمل أن يكون اعتبار الشروط الآتية من حيث التكليف ، أو من حيث الوضع ، ولكن الظاهر من تعبير الفقهاء قدس سرّهم بقولهم : ( ويعتبر فيه أمور ) اعتبارها من حيث الوضع لا التكليف بمعنى أنه ان كان فاقدا لها أو لأحدها لا يصير وصيّا ولا ينفذ تصرّفاته .
فلو أوصى إلى فاسق - بناء على اعتبار العدالة - لا يصير الفاسق وصيّا له ويكون تصرّفاته محرّمة عليه غير نافذة لنا .
وعلى تقدير اعتبار العدالة يكون المعتبر العدالة الواقعيّة لا المحرزة بحيث لو علم بفسقه بنفسه وكان عند الموصى عادلا فلا يجوز له أن يتصرّف ، ولو تصرّف كان تصرّفه باطلا .
وأما لو أوصى إلى من كان فاسقا بنظر الموصى وكان عادلا يصير وصيّا .
وبالجملة ، على تقدير وجود الشروط ، يترتّب عليه آثار الوصي وأحكامه ولو مع فرض عدم علم الموصى ، وعلى تقدير عدمها يكون كالأجنبي ولو مع فرض كونه واجدا لها عند الموصى .
وهل الأصل عند الشكّ في اعتبار بعض ما قيل باعتباره ، عدم صيرورته وصيّا إلَّا فيما هو المعلوم من اجتماع جميع الشروط المعلومة والمحتملة ، أو الأصل البراءة عن الشرط المشكوك ؟ وجهان .

89

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست