responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 77


بعد موت الموصى فقبل موته لا يكون له اعمال ذلك فلا ينتقل منه شيء إلى الورثة بمجرّد موته بل يتوقّف إلى أن يموت الموصي أيضا ( مدفوع ) بالنقض بصورة حياة الموصي له ، فكما انّه يملك حقّا به يتملَّك بعد موت الموصى ، فكذا ورثته ، لأنّ المفروض انّ ذاك الحقّ الَّذي كان الموصى به ينتقل إلى الورثة .
ويتفرّع عليه انّه لو كان للموصى له ابنان فمات ثمّ مات أحدهما ، ثمّ مات الموصى ، فبناء على الأول ينتقل حقّ القبول إلى الابن الآخر الَّذي هو من ورثة الابن الميّت ، وعلى الثاني ينتقل إلى الابن الحيّ فقط دون ورثته الابن الميّت .
( مسئلة - 7 - ) لو أوصى له بجزء من ماله ففيه روايات أربعة :
( أحدها ) ما يدلّ على حمله على عشر مال الموصى ، مثل ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان ابن تغلب ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الجزء واحد من العشرة ، لأنّ الجبال عشرة ، والطيور أربعة [1] .
ومثل ما رواه أيضا عنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة [2] ، قال : انّ امرأة أوصت إليّ ، وقالت : ثلثي يقضى به ديني ، وجزء ( منه الوسائل ) لفلانة ، فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى ، فقال : ما



[1] الوسائل باب 54 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 442 .
[2] هذه الرواية تدلّ على انّه عشر الثلث كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى ولكن يمكن تطبيقها على المدّعى بإرادة العشر من الثلث الَّذي للموصي أن يوصى به لا عشر التركة ، واللَّه العالم .

77

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست