responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 76


( ومن ) انّ كونه وارثا لها لا يتصوّر لتأخير حريّته عن مرتبة كونها موروثا ، لأنّه في تلك المرتبة كان رقّا لا يرث ولأنّ إرثه منها متوقّف على كونها ملكا للموصى له والمفروض عدمه ، وللزوم الدور ، لأنّ كونه وارثا منه متوقّف على حريّته ، وهي متوقّفة على اعمال الحقّ ، وهو متوقّف على كونه وارثا وإلَّا لم يجز له اعماله .
( مسئلة - 5 - ) هل يتلقّى الوارث القابل ، الملك من الموصى أو الموصى له ؟ وجهان مبنيّان على انّ قوله عليه السّلام في صحيحة ابن قيس المتقدّمة : ( الوصيّة لوارثه الَّذي أوصى له ) [1] معناه انّ العمل الَّذي يصدر من الوارث بمنزلة عمل نفس الموصى له بمعنى انّه كما انّه لو قبل الموصى له بنفسه ، يملك الموصى به ، كذا يكون قبول الوارث علَّة لمالكيّته إيّاها ( أو ) انّ معناه انّ نفس هذا الحق الَّذي هو عبارة عن حقّ التملَّك ، ينتقل إلى الوارث دون التملَّك ، فإذا قبل يصير مالكا دون الموصى له ، الظاهر هو الثاني .
ويتفرّع عليه أمور ( الأوّل ) لو أوصى له بأرض فمات الموصى له فقبل الورثة يرث الزوجة أيضا على الثاني دون الأوّل .
( الثاني ) لو كان له دين مستغرق وأوصى له بشيء فمات فقبل الوارث ، تعلَّق حقّ الغرماء بالموصى به على الأول دون الثاني .
( الثالث ) لو كان الموصى به حبوة حرم باقي الورثة منها على الأوّل دون الثاني .
( مسئلة - 6 - ) الظاهر أنّ المناط في الوارث حين موت الموصى له دون الموصى ( وتوهّم ) أنّ إيصاء الموصى أحدث حقّا به يمكن أن يتملَّك



[1] الوسائل باب 30 قطعة من حديث 1 من كتاب الوصايا .

76

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست