نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 67
الدالَّة على كون المنجزات من الثلث ، وان قلنا انّها من الثلث كما نفينا البعد عن هذا القول ، يكون المعنى انّ لها من مالها الثلث ، فينفذ الإقرار بالنسبة إليه وحينئذ فلا يفرق بين كونها مأمونة أو متّهمة فهذه الرواية أيضا من الروايات الدالَّة على انّ المنجز من الثلث مطلقا ، سواء كان للوارث أو الأجنبيّ . وامّا احتمال انّ معنى قوله عليه السّلام : فإنّما لها إلخ انّ الأفعال الَّتي تصدر من المريض بمرض الموت بالنسبة إلى أمواله ، سواء كان من الوصيّة أو المنجز أو الإقرار ، كلَّها من الثلث فبعيد بالنسبة إلى مورد الرواية . فالأظهر هو القول بكون الإقرار من الثلث كالمنجزات والوصيّة . ولا يخدش في سند هذه الرواية ، لأنّ العلاء بياع السابري الأسدي ، وان كان غير معلوم الحال إلَّا أنّ وقوع مثل عبد اللَّه بن مسكان الَّذي ذكر الكشي انّه من أصحاب الإجماع الَّذين حكم بتصحيح ما يصحّ عنهم ، وكذا رواية أحمد بن محمد بن عيسى القمي الأشعري الَّذي لا يروى عن الضعفاء كما قيل ، فالرواية أمّا صحيحة أو موثقة . إيقاظ لا بأس بنقل أقوال جملة من المحصّلين والإشارة إلى مستندهم . فعن المفيد رحمه اللَّه : إقرار العاقل في مرضه للأجنبي والوارث سواء ، وهو ماض واجب ، لمن أقرّ له به ، وإذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة فأقرّ قوم آخرين بدين مضافا إلى ذلك كان إقراره ماضيا
67
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 67