نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 34
( مسئلة - 3 - ) لو أوصى بأمور متعدّدة ( فامّا ) أن يكون كلَّها واجبة ( أو ) يكون كلَّها مندوبة ( أو ) يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا . فان كانت واجبة ( فامّا ) أن يكون واجبات ماليّة أو بدنيّة أو مختلفة ، فإن كانت ماليّة تخرج من الأصل ، وان كانت بدنيّة تخرج من الثلث على الأقوى ، كما مرّ بيانه ، وان كانت مختلفة ، فالماليّة من الأصل ، والبدنيّة من الثلث . وان كانت مندوبة يقدم ما ذكره أوّلا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا ، حتّى يتمّ الثلث والنقص وارد على الأخير . يدلّ عليه ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران ، عن أبى جعفر عليه السّلام في رجل أوصى عند موته ، وقال : أعتق فلانا وفلانا وفلانا حتّى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلاثة أثمان قيمة المماليك الخمسة الَّذين أمر بعتقهم ، قال : ينظر إلى الَّذين سمّاهم وبدء بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلاثة فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثم الثاني والثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الَّذين سمّى أخيرا لأنه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك فلا يجوز له ذلك [1] . وان كان بعضها واجبا وبعضها مندوبا يخرج الواجب من الأصل ان كان ماليّا ، والمندوب من الثلث . ولو كان الواجب بدنيّا ففي تقديم الواجب ولو كان متأخّرا في الوصيّة
[1] الوسائل باب 66 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 457 ، ورواه الكليني ( ره ) أيضا بسندين ، وكذا الشيخ بسندين كلّ واحد منهما ينتهي إلى ابن محبوب فهو خبر مصحّح .
34
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 34