responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 29


تساوى احتماله لما فهموه منها فنسبتهم المخالفة إليه ليس في محلَّه ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
ولكن يرد عليه انّه خلاف اليد وخلاف الأصل ، لأنّ الأصل عدم كون الموصى مديونا والأصل عدم استحقاقه ، والأصل عدم وجوب ردّ تمام المال على الوصي ، فيشكل حينئذ الحكم بلزوم العمل على الورثة بإعطاء جميع المال للموصى له ، فتأمّل .
( مسئلة - 1 - ) يقدّم الكفن على الدّيون ، وهي على الوصيّة ، وهي على الإرث ، ويدلّ عليه ما رواه محمد بن يعقوب ( ره ) ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : أول شيء يبدأ به من المال ، الكفن ثم الدين ثم الوصيّة ثم الميراث [1] .
وما رواه محمد بن قيس ، عن أبى جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : انّ الدين قبل الوصيّة ثم الوصيّة على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصيّة ، فإنّ أول ( أولى خ ل ) القضاء كتاب اللَّه [2] وغيرهما من الروايات كرواية الفضل بن الحسن الطبرسي ( ره ) في مجمع البيان عن أمير المؤمنين عليه السّلام في تفسير قوله تعالى : « ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) » : انّكم لتقرأون في هذه الوصيّة قبل الدين وان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله



[1] الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 406 .
[2] الوسائل باب 28 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 406 . وسنده هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن أبى نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس .

29

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست