responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 22


السابقة ، نعم ان قبل وضارب وتلف المال من غير تفريط لم يضمن .
كما يدلّ عليه رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن خالد : ( ابن بكير خ ل - الوسائل ) الطويل ، قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك ضمان فقد مسّتني أمّ ولد أبى بعد وفاة أبي إلى ابن أبى ليلى ، فقالت : ان هذا يأكل أموال ولدي قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به أبى ، فقال ابن أبى ليلى : ان كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثمّ اشهد على ابن أبى ليلى ان أنا حركته فأناله ضامن فدخلت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقصصت عليه قصّتي ثم قلت له : ما ترى فقال عليه السلام : امّا قول ابن أبى ليلى فلا أستطع ردّه وامّا فيما بينك وبين اللَّه عزّ وجل فليس عليك ضمان [1] .
يشترط في الموصى به أمور ( الأول ) سلطنة الموصى عليه امّا بالملك أو المنفعة أو الحق ، كحق التحجير ولا يشترط وجوده الفعلي ، بل يصحّ الوصيّة بما سيوجد إذا كان له مولد ( وبعبارة أخرى ) إذا كان له أصل كالوصيّة بحمل الدابّة والثمرة مدّة معيّنة أو دائما .
وهل يحكم بنفوذها إذا لم يكن للموصى مال أصلا أيضا كالوصيّة بما سيملكه بالهبة أو بالإرث أو غيرهما من أسباب حصول الملك أم لا ؟ الظاهر أنّه لا مانع لحكمهم من غير نكير بجواز الوصيّة بالثلث ، وقالوا : انّ المناط



[1] الوسائل باب 92 حديث 2 من كتاب الوصايا ج 13 ص 478 .

22

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست