responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 215


قال العلَّامة عليه الرحمة في كتاب غصب التذكرة : ما هذا لفظة : لو غصب عصيرا فأغلاه حرم عندنا وصار نجسا لا يحلّ ولا يطهر إلَّا إذ اذهب ثلثاه بالغليان ، فلو ردّه الغاصب قبل ذهاب ثلثيه وجب عليه غرامة الثلثين والوجه انّه يضمن أيضا غرامة الخسارة على العمل فيه إلى أن يذهب كمال الثلثين لأنّه ردّه معيبا ويحتاج مع زوال العيب إلى خسارة والعين من فعله وكانت الخسارة عليه ( انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه ) .
( مسئلة - 1 - ) فوائد المغصوب مضمونة مطلقا ، سواء كانت مستوفاة أم لا .
امّا المستوفاة فلصحيحة أبي ولَّاد [1] المتقدّمة الدالَّة على ضمان المتعدّى عن الحدّ المأذون فيه .
وأما غير المستوفاة ، فعن العلَّامة ( ره ) ، الضمان فيها أيضا قال في غصب التذكرة : منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات ( إلى أن قال ) : عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل ( إلى أن قال ) : وقال أبو حنيفة : لا يضمنها الغاصب بالتلف ولا بالإتلاف ( إلى ان قال ) : وقال مالك : لا تضمن بالفوات وانّما تضمن بالتفويت والاستعمال [2] ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) .
واستشكله شيخنا المحقّق الأنصاري ( ره ) في مسئلة ضمان منافع العين المبتاعة من كتاب البيع حيث قال : لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة ، بأنّ مجرّد ذلك لا يكفي في تحقّق الضمان إلَّا أن يندرج في عموم ( على اليد ما أخذت ) ولا إشكال في عدم شمول



[1] راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من كتاب الغصب ، ج 17 ص 313 .
[2] التذكرة ج 2 - البحث الثالث في المنافع .

215

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست