responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 213


قال في كتاب الغصب منها : إذا غصب أرضا أو نقل التراب عن وجهها كان للمالك إجباره بردّه ومطالبته بنقله إلى الأرض كما كان مبسوطا على الأرض ان كان التراب باقيا ، فلو تلف أو انمحق لهبوب الرياح أو السيول الجارية أجبر على ردّ مثله إليه ويجب عليه إعادة وصفه وهيئته كما كانت في انبساط أو ارتفاع ، وان لم يطالبه المغصوب منه بالرد ، نظر ان كان له فيه غرض بأن دخل الأرض نقص وكان ذلك النقص يرتفع بالردّ ويندفع عنه الأرش أو كان قد نقل التراب إلى ملكه فأراد تفريغه أو إلى ملك غيره أو شارع يحذر من التعسير فيه الضمان ، فله الاستقلال بالردّ وان لم يكن شيء من ذلك بل نقله إلى موات أو من أحد طرفي الأرض المغصوبة إلى الآخر ، فان منعه المالك من الرد لم يرده وان لم يمنعه ، فالأقرب انّ الغاصب يفتقر إلى إذن المالك ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) .
( التاسعة ) لو غصب صاعين من زيت قيمتها أربعة دراهم فأغلاهما ، فان نقص العين والقيمة ضمنهما وان نقص الأول دون الثاني ضمن بقدر نقصانه وردّ الباقي ولو كان زاد قيمته لأنه زيادة حصلت في ملك المغصوب منه ، وان نقص الثاني دون الأوّل ردّ العين وضمن بقدر الناقص وان لم ينقص شيء منهما لم يكن عليه شيء .
ولو غصب عصيرا فأغلاها فبناء على مذهب العامّة من عدم الحرمة بالغليان ، قال الشيخ في المبسوط ما مضمونه ومحصّله : لا يضمن لو نقص العصير كمّا دون قيمة فإنّ الحلاوة الَّتي باعتبارها تزيد القيمة وتنقص ، باقية على حالها ، وما نقص وذهب بالغليان هو المادّة المائيّة الَّتي لا قيمة لها .

213

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست