responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 202


تكون [1] حادثة بعد زوال الملكيّة لكن لا دليل على هذا الحدوث ، والأصل عدمه اللَّهمّ إلَّا أن يقال : يكفى فيه عدم ردع الشارع بعد فرض كونها باقية عند العرف .
( وثانيهما ) [2] أن يقال : انّ المادّة في الحالات الثلاثة باقية على ملك المغصوب منه غاية الأمر حين كونها متصوّرة بصورة الخمريّة لا يمكن الانتفاع بها شرعا .
( السادسة ) لو مزجت العين بأخرى ، سواء كان المزج باختيار الغاصب أو بغير اختياره ، فهل يضمن ردّ المثل أو القيمة - كما عن ابن إدريس في السرائر - لأنّ العهدة على الغاصب فعليه أن يردها كما غصبها عينا ووصفا وشخصا ، فلو لم يقبل المالك الشركة يكون اللَّازم عليه ردّ المثل أو القيمة .
( وتوهّم ) حصول الشركة القهريّة بالامتزاج كما هو القاعدة في الامتزاج في سائر الموارد ( مدفوع ) بأنّ هذا فيما إذا لم يكن الممتزجان أو أحدهما في عهدة شخص كما في المقام لا مطلقا فلا يبعد قوّة قول ابن إدريس ( ره ) .
وان أبيت أن تقبله فلا بدّ من بيان أقسام الشركة كي يتّضح لك الحال .
فنقول - بعون الملك العلَّام - انّ الشركة تحصل بأسباب ( الأول ) بالإرث يدل عليه الآيات الدالَّة على تقسيم التركة بالكسر المشاع كالثلث والربع والسدس والثمن وغيرها ، بل في بعض الآيات ، التصريح



[1] عطف على قوله : امّا أن تكون في عرض الملكيّة .
[2] عطف على عقوله : أحدهما الحكم إلخ .

202

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست