responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 194


بإطلاقه ، فالقدر المتيقّن ما ذكرنا ، وامّا الحديث فلم نفهم ما أريد منه انتهى ما نقلناه عن الميرزا الرشتي ( ره ) معنى .
أقول : قد تقدّم انّ معنى الضرر سلب الملك عينا أو منفعة علن الغير ( وبعبارة أخرى ) هو سلب الماليّة وقيام الجدار باللبنة المغصوبة ليس حقّا ولا ملكا ولا منفعة للغاصب كي يكون رفعه ضررا عليه ، نعم لو لم يطالبه المالك كان نفعا له فلو طالبه سلب عنه النفع ، لا انّه أورد عليه الضرر ، نعم انتزاع المالك يكون موجبا لتلف مال الغير أو نفسه ولو من الغاصب لا يجب عليه أدائه مع مطالبة المالك من حيث انّ حفظ مال الغير أو النفس واجب لا من حيث انّه ضرر كما لا يخفى .
نعم لا دخل للحديث فيما نحن بصدده ، فإنّه تشبيه بمعنى انّ ما غصبه الغاصب واستدخله في جداره قد ينجر إلى الخراب ، فكأنّه مالك للتخريب والحجر المغصوب رهن على هذا الملك .
ثم انّه هل يجب على الغاصب ردّ المغصوب ولو لم يطالبه المالك ؟
الظاهر ذلك ، وما ذكرنا سابقا من انّ الغصب مستتبع لاستحقاق المطالبة للمالك المستتبعة لوجوب الردّ على ردّ الغاصب على المالك ، لا ينافي ما نقول هنا لأنّ ذلك في مقام توضيح ( على اليد إلخ ) وتشريحها .
وممّا ذكرنا من كيفيّة الردّ تعرف حال المسئلة الثانية ، وهي لزوم الضرر على الغير بذلك .
والمسئلة الثالثة ، وهي لزوم الضرر على النفس مطلقا .

194

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست