نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 143
نعم بعد تلف العين لا يعقل قيمة للتالف فيستحقّ المغصوب مطالبة ماله فيجب على الغاصب ، الخروج عن العهدة بالنسبة إلى ماليّة العين من يوم الغصب إلى يوم التلف ، ولزوم الخروج عنها أمر ممتدّ في جميع أزمنة بقاء العين وتعيين خصوص يوم التلف أو خصوص يوم الغصب ترجيح بلا مرجّح ، فيمكن بلزوم أعلى القيم ، لذلك [1] . لا لما نقله الجواهر عن بعض من لزوم أداء قيمة العين بأجزائها وصفاتها ومن جملة تلك الصفات كون العين بحيث تقابل بكذا وكذا مثلا فيلزم أدائه . فإن [2] الأوصاف الَّتي يلزم على الغاصب قيمتها هي الَّتي لها وجود في الخارج كالسمن والكتابة وغيرهما من الصنائع والحرف ، وضمان هذه الأوصاف لا يختصّ بصورة تلف العين ، بل الآخذ ضامن ولو بقيت العين وانعدمت الصفات عند ردّها . فانقدح من هذا كلَّه انّ أقوى الوجوه هو القول بأعلى القيم من حين الغصب إلى آن قبل آن التلف . ثمّ القول بقيمة يوم التلف قوىّ ان قلنا باشتغال الذمّة حين تلف العين وظهر ضعف بقيّة الأقوال . هذا كلَّه في الاختلاف من حيث الاختلاف في الأزمنة ، وامّا اختلاف قيمته حسب اختلاف الأمكنة فقد حكى عن التذكرة ، القول بلزوم أعلى القيم من مكان الغصب إلى مكان التلف . ولا يبعد الالتزام به ، لما ذكرنا من دلالة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله :
[1] لأجل عدم لزوم الترجيح بلا مرجّح . [2] تعليل للنفي .
143
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 143