responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 143


نعم بعد تلف العين لا يعقل قيمة للتالف فيستحقّ المغصوب مطالبة ماله فيجب على الغاصب ، الخروج عن العهدة بالنسبة إلى ماليّة العين من يوم الغصب إلى يوم التلف ، ولزوم الخروج عنها أمر ممتدّ في جميع أزمنة بقاء العين وتعيين خصوص يوم التلف أو خصوص يوم الغصب ترجيح بلا مرجّح ، فيمكن بلزوم أعلى القيم ، لذلك [1] .
لا لما نقله الجواهر عن بعض من لزوم أداء قيمة العين بأجزائها وصفاتها ومن جملة تلك الصفات كون العين بحيث تقابل بكذا وكذا مثلا فيلزم أدائه .
فإن [2] الأوصاف الَّتي يلزم على الغاصب قيمتها هي الَّتي لها وجود في الخارج كالسمن والكتابة وغيرهما من الصنائع والحرف ، وضمان هذه الأوصاف لا يختصّ بصورة تلف العين ، بل الآخذ ضامن ولو بقيت العين وانعدمت الصفات عند ردّها .
فانقدح من هذا كلَّه انّ أقوى الوجوه هو القول بأعلى القيم من حين الغصب إلى آن قبل آن التلف .
ثمّ القول بقيمة يوم التلف قوىّ ان قلنا باشتغال الذمّة حين تلف العين وظهر ضعف بقيّة الأقوال .
هذا كلَّه في الاختلاف من حيث الاختلاف في الأزمنة ، وامّا اختلاف قيمته حسب اختلاف الأمكنة فقد حكى عن التذكرة ، القول بلزوم أعلى القيم من مكان الغصب إلى مكان التلف .
ولا يبعد الالتزام به ، لما ذكرنا من دلالة قوله صلَّى اللَّه عليه وآله :



[1] لأجل عدم لزوم الترجيح بلا مرجّح .
[2] تعليل للنفي .

143

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست