نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 14
وهو شرط قطعا ولا يختصّ بها ، بل هو معتبر في جميع العقود والإيقاعات . ( الثاني ) عدم الإغماء ( الثالث ) عدم الحجر ( الرابع ) البلوغ ، والاختلاف واقع في غير الأولين سيّما الأخير حيث ذهب جماعة من المتقدّمين إلى عدم اشتراط البلوغ ، كالصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأبى الصلاح ، ومن تبعهم استنادا إلى روايات . ( منها ) رواية زرارة ، عن أبى جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز [1] . ( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته [2] . ( ومنها ) رواية أبي بصير يعني المرادي - على [3] ما في الوسائل - عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته [4] . ( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته [5] .
[1] الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 429 . [2] المصدر حديث 3 منه . [3] هذه الجملة منّى لا من الأستاذ . [4] المصدر حديث 2 منه ص 428 . [5] المصدر حديث 5 منه ص 429 .
14
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 14