responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 14


وهو شرط قطعا ولا يختصّ بها ، بل هو معتبر في جميع العقود والإيقاعات .
( الثاني ) عدم الإغماء ( الثالث ) عدم الحجر ( الرابع ) البلوغ ، والاختلاف واقع في غير الأولين سيّما الأخير حيث ذهب جماعة من المتقدّمين إلى عدم اشتراط البلوغ ، كالصدوق ، والمفيد ، والشيخ ، وأبى الصلاح ، ومن تبعهم استنادا إلى روايات .
( منها ) رواية زرارة ، عن أبى جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين ، فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز [1] .
( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته [2] .
( ومنها ) رواية أبي بصير يعني المرادي - على [3] ما في الوسائل - عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته [4] .
( ومنها ) رواية عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام ، قال : إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار أكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته [5] .



[1] الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصايا ج 13 ص 429 .
[2] المصدر حديث 3 منه .
[3] هذه الجملة منّى لا من الأستاذ .
[4] المصدر حديث 2 منه ص 428 .
[5] المصدر حديث 5 منه ص 429 .

14

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست