responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 13


ورواية محمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرجل نقضوا الوصيّة ، هل لهم أن يردّوا ما أقروا به ؟ فقال : ليس لهم ذلك والوصيّة جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياتهم [1] .
( مسئلة - 3 - ) لو أوصى بعين لشخص ولمنفعتها إلى مدّة لآخر فقبل الأوّل دون الثاني ، فهل ترجع إلى الورثة باعتبار أنّ المانع من كونها موروثة وصيّة الموصى ، فإذا ردّها يرجع إلى مقتضى قاعدة الإرث ، أو ترجع إلى الموصى له العين لأنّ المنفعة تابعة للعين والمانع عن تابعيّتها قد ارتفع بردّه ( وبعبارة أخرى ) قد ذكرنا آنفا انّ الملكيّة الفعليّة مسبّبة عن القبول ، والإيصاء يوجب كون الموصى به صالحا لأن يملك ، ومجرّد ردّه لا يوجب خروجه عن الصالحيّة المذكورة ، فيمكن أن يقال حينئذ برجوعه إلى الموصى له العين .
ولكن فيه انّ نفس تفكيك الموصى بين العين والمنفعة يوجب رفع اقتضاء التابعيّة ، فإذا ردّه رجع إلى الورثة ( وبعبارة أخرى ) تفكيك الموصى يوجب كونهما مالين مستقلَّين في نظر العرف فأيّهما ردّ الوصيّة يرجع إلى الميّت ثم إلى الورثة ، فكما إذا ردّ صاحب العين ترجع إليهم ، فكذا إذا ردّ صاحب المنفعة ، وكيف كان ففي المسئلة وجهان .
هذا كلَّه في أصل موضوع الوصيّة .
بقي الكلام في الإضافات الحاصلة بها وهي أربعة ( الأوّل ) في الموصى ، يشترط فيه أمور ( الأوّل ) العقل ،



[1] الوسائل باب 13 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 371 .

13

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست