responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 122


والحقّ أن يقال : انّ الأدلَّة المخصّصة لعمومات الآيات عامّة شاملة لكلّ ما يدخل في اسم الأرض والدور والرباع فتدلّ على حرمانها منها عينا وقيمة مطلقا ، سواء كانت عين الأرض أو البناء أو غيرهما ، والمخصّص - ولو كان متّصلا - دلّ على إرثها من قيمة الآلات والأخشاب مثلا ، والقدر المتيقّن منه قيمة المواد بلا هيئة والباقي مشكوك ، والزائد على هذا مشكوك فيرجع إلى عموم الروايات الدالَّة على الحرمان .
إلَّا أن يقال : انّ المخصّص متّصل فلا ظهور معه للعمومات فيصير العموم والخصوص كلاهما مجملين فيرجع إلى العموم الفوق ، وهو إرثها من كلّ شيء فحينئذ ليس لهم الإلزام على أخذ قيمتها غير مستحقّة للبقاء ، بل لها الإلزام على أداء القيمة مستحقّة للبقاء ، فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق مفيد .
( الثالث ) [1] هل الزوجة وارثة بنفسها للقيمة أو وارثة للعين مع استحقاق الورثة استخلاص العين بدفع القيمة ، أو تكون القيمة في ذمّة الورثة ؟ وجوه توضيح الكلام أن يقال : انّ الألفاظ الواردة في الروايات على قسمين :
( منها ) ما اشتمل على لفظ الإرث كرواية علاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم - وفيها - : انّ المرأة ترث الطوب إلخ ، وفيها أيضا : قلت :
كيف ترث الفرع - وفيها أيضا - : وانّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع - الحديث [2] .
ورواية محمد بن سنان - وفيها - : علَّة المرأة انّها لا ترث من



[1] عطف على قوله ( قده ) : ( الثاني ) هل القيمة اللازمة إلخ .
[2] راجع الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518 .

122

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست