responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 12


( ان قلت ) : لو كان القبول أو الرد حال الحياة غير مفيد ، لما أثر إجازة الورثة بالنسبة إلى ما زاد على الثلث كما ذهب إليه الشيخ ( ره ) وتبعه المتأخّرون ، بيان الملازمة انّ الإجازة من الورثة بمنزلة القبول من الموصى له في كونها دخيلا في تحقّق الوصيّة فإذا لم تجز الورثة لم تكن نافذا بالنسبة إلى ما زاد من الثلث ، فكما انّ الإجازة مؤثرة فليكن القبول أو الردّ أيضا كذلك .
( قلت ) : بالفرق بين المقامين ، فإنّ إجازتهم الزيادة موجبة لتحقّق موضوع الوصيّة بحيث لو لم يجيزوا لم يتحقّق الوصيّة الَّتي يترتّب عليها آثارها بخلاف قبول الموصى له ، فإنّه لا دخل له في تحقّقها أصلا كما لا يخفى فحينئذ يرجع البحث إلى ان الدليل الدالّ على نفوذ إجازة الورثة هل هو مختصّ بما بعد الموت أو يعمّ قبل الموت ؟ والمسئلة مختلف فيها بين العامّة والخاصّة ، وتفصيل القول يأتي ان شاء اللَّه تعالى ، لكن نشير هنا مختصرا ليتّضح المقصود ، فنقول :
ذهب جماعة من العامّة إلى عدم نفوذ الإجازة حال الحياة مستدلَّين بعدم كون الثلث لهم حينئذ ، وآخرون منهم إلى نفوذها مستندين إلى انّ إنفاذها ليس باعتبار الملكيّة لهم ، بل باعتبار أنها تتمّة لموضوع الوصيّة .
وذهب الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللَّه ومن تبعه إلى النفوذ مستدلَّا برواية منصور بن حازم ، قال : سئلت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أوصى بوصيّة أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ؟ قال :
جائز [1] .



[1] الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 372 .

12

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست