نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 117
عليه السّلام : لا ترث امرأة ممّا تركت زوجها من تربة دار ولا أرض . وتأيدها بإحدى روايتي يزيد الصائغ قال : سألته عن النساء هل يرثن من الأرض ؟ فقال : لا [1] . وتأيدها برواية على بن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام قال : انّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى - الحديث [2] . وان كان يحتمل عدم حجّية هذه الرواية باعتبار اشتمالها على ما لم يقل به أحد من عدم إرثها من السلاح والدوابّ ، نعم لا إشكال في كونها مؤيّدة بالنسبة إلى غير هذه الفقرة . ومنشأ القول بالاختصاص يحتمل أحد أمور أربعة ( الأول ) كون معنى العقار مخصوصا بالدور والمساكن ( وفيه ) انّه قد ظهر لك من نقل كلمات اللغويّين [3] . ( الثاني ) الروايات المشتملة على لفظ ( الرباع ) و ( إعقار الدور ) وأمثال ذلك ( وفيه ) انّ دلالتها على عدم إرثها من مطلق الأرض موقوف على حجّية مفهوم اللقب ، وهي ممنوعة جدّا ، مضافا إلى انّ الخاص لا يعارض العام مثل أكرم زيدا مع قوله أكرم العلماء مع فرض كون زيد من العلماء . ( الثالث ) التعليلات الواردة الدالَّة على انّها ليس لها أن يزاحم أهل المواريث في مواريثهم وهي تناسب خصوص أراضي الدور والمساكن
[1] راجع الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519 . [2] الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517 . [3] يعنى على نحو الإجمال ، وأما التفصيل فقد نقلنا عدّة من أقوالهم بعنوان التعليق ، فراجع .
117
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 117