نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 113
وروى الحسين بن سعيد ( وهو وأخوه الحسن بن سعيد الأهوازيان كان لهما كتاب مشترك معروف بالكتب الثلاثين وكان الحسين من رجال الطبقة السابعة وكان من كبارهم ) عن فضالة بن أيّوب الأهوازي ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك - الملقّب بالبقباق - وابن أبى يعفور ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته هل يرث الرجل من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترث من كلّ شيء ترك وتركت [1] . وصدر هذه الرواية - أعني سؤال الراوي - صريح في معروفيّة حرمان الزوجة بين الأصحاب من التربة ، وانّ السؤال كان عن إرث الزوج وكونه مثلها وعدمه فتحصّل من جميع ما ذكرنا انّ الروايات الواردة في المسئلة على أقسام : ( منها ) ما عبّر فيه بالعقار امّا مطلقا كرواية محمد بن حمران ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السّلام ، ورواية محمد بن سنان ورواية محمد بن علىّ بن النعمان الأحول ، وامّا مقيّدا كرواية جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام معبّرا فيها ب ( عقار الدور ) ، ورواية عبد الملك بن أعين عن أبى جعفر عليه السّلام معبّرا فيها
[1] الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522 ، قال في الوسائل : أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وحمله أيضا هو والصدوق وغيرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي ويمكن حمله على رضا الوارث وإعطاء العين فيما عدا الأرض ، وبإعطاء العين أو القيمة من الأرض ( انتهى ) .
113
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 113