responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي ( عدد الصفحات : 220)


الظاهر هو الثاني ، وعلى التقدير الثاني هل يكون الرضا المنكشف بنحو الشرطيّة أو الجزئيّة ( وبعبارة أخرى ) هل يكون بنحو الكشف ليكون شرطا أو بنحو النقل ليكون جزء ؟ وجهان .
ويمكن أن يستكشف من حكمهم لزوم إرضاء الموصى له لو أتلف شخص العين الموصى بها بين الموت والقبول ، ومن الحكم بكون الثمار الحاصلة من الشجرة بين الموت والقبول له أيضا كونه شرطا .
ثم لو قبل الموصى له لا يكون ما أوجده بقبوله جزء لما أوجده الموصى بإيصائه ، بل يكون قبوله موجدا للملكيّة الفعليّة له وإيصائه موجدا لحقّ التملَّك له كما لا يخفى .
( مسئلة - 2 - ) يعرف ممّا بيّنا لك من معنى القبول ، عدم كون القبول حال حياة الموصي مجديا ، لأنه امّا لأجل تأثيره في تحقّق الوصيّة وقد بيّنا توضيح فساده ، وامّا لأجل تأثيره في كونه ملكا والمفروض انّه متوقّف على الموت ، مضافا إلى ان ما أوجده إيصائه ، هو كون المال صالحا ، لأن يملك بعد الموت بسبب القبول ، فلو قبل قبل الموت لكان منافيا لمقتضى الإيصاء والقبول .
ومن هنا يعلم عدم تأثير ردّه حال حياة الموصي ، لأنّ الَّذي كان عبارة عن حالة نفسانيّة باق في نفس الموصى فلا يؤثر ردّه في رفعها ، بل لو ردّه ومات حال حياة الموصي انتقل الحقّ إلى الورثة بمقتضى إطلاق الرواية المتقدّمة ، المستفاد من ذيلها حيث قال : قال عليه السّلام : من أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفّي الموصى له قبل الموصى فالوصيّة لوارث الَّذي أوصى له إلَّا أن يرجع في وصيّته قبل موته [1] .



[1] الوسائل باب 30 ذيل حديث 1 من كتاب الوصايا ج 13 ص 409 .

11

نام کتاب : تقريرات ثلاثة ( الوصية ومنجزات المريض – ميراث الازواج – الغصب ) بحث البروجردي نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست