responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 76


وأمّا الثالث : فلأنه إن كان المراد به ما سبق في الوجه الثاني ، فقد عرفت ما فيه وإن كان المراد ما قيل في دفع إشكال الدّور عن الإشكال الأوّل ، فهو لا ينطبق بما نحن فيه بوجه كما لا يخفى .
والتحقيق في الجواب : ما تلقيناه من الأصحاب من أنّ التبادر عند العالم بالوضع أمارة للجاهل به ، كما صرح به العميدي [1] قدس سره ، حيث إنه رحمه اللَّه جعل عنوان المسألة ذلك ، وقال إنّ عدم سبق المعنى من اللفظ عند العالم بالوضع دليل على المجاز للجاهل به ، فلا يتوقف معرفة التبادر في حق الجاهل على معرفة الوضع فارتفع الدور .
وكيف كان ، فأصل العنوان في مسألة التبادر إنما هو التبادر عند العالم بالوضع .
ويكشف عن ذلك مضافا إلى تصريح العميدي عدم تعرض المتقدمين لهذا الإشكال ، مع أنّ دأبهم التّعرض بأدنى من ذلك .
نعم تعرضوا لذلك الإشكال في مسألة عدم صحة السلب ، فحينئذ يرد علينا أنّ عدم صحة السلب أيضا مثل التبادر ، فإنّه عند العالم بالوضع دليل عليه للجاهل ، ومقتضى ذلك عدم ورود الإشكال عليه أيضا ، فما وجه تعرّضهم له ثمة ؟ فإن أجبنا عنه ثمة بغير هذا الجواب فيرتفع هذا السؤال عنّا ، وإلَّا فهو وارد علينا . هذا تمام الكلام عن دفع إشكال الدور .
واما الجواب عن الإيراد الثاني : وهو الإشكال بتبادر المعنى المجازي في المجاز المشهور ، فبأن التبادر الَّذي ادّعينا كونه علامة للوضع إنّما هو التّبادر الناشئ عن جوهر اللفظ .
وأمّا المجاز المشهور فلا ريب أنّ الأقوال فيه ثلاثة :
الأول : أنه يتبادر المعنى المجازي من اللفظ مع أنّ وضعه لم يهجر عن المعنى الحقيقي ، فيحمل اللفظ على المجاز . وهذا القول لأبي يوسف [2] .



[1] منية اللبيب مخطوط في البحث الرابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وإليك نصّه : وأمّا ما يختصّ بالحقيقة فأشياء منها : أن يسبق المعنى إلى أفهام المتحاورين باللَّغة عند إطلاق لفظه مجرّدا عن القرائن المخصّصة لذلك اللفظ بذلك المعنى .
[2] في المنية في البحث التاسع عند عدّ الأقوال ما هذا نصّه : وقال أبو يوسف المجاز الراجح أولى لطرق رجحانه .

76

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست