responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 67


نبوّتهم ، لما فيه :
أوّلا : من أن هذا تعبير عن غلبة الموضوع بغلبة الحكم ، فلا يثبت به الموضوع .
وثانيا : من أنّه إن كان المراد بالغلبة المذكورة غلبة انقطاع الأنبياء السالفين ، فلا ينفع ، لأن نبيّنا محمّدا صلى اللَّه عليه وآله من المتأخرين ، وإن كان المراد بها غلبة انقطاع نبوة المتأخرين منهم ، فهو ممنوع .
هذا ، فإذا عرفت معنى غلبة الحكم وغلبة الموضوع وأنّ الأولى لا تجدي فيما إذا كان الشك ناشئا من اشتباه الموضوع ، فانطباقه على ما نحن فيه أن السيد قد ادعى غلبة استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ، ولا يخفى أنّه غلبة الحكم ، والموضوع هو الموضوع له اللفظ ، فهو استدلال بغلبة الحكم على إحراز الموضوع ، وقد عرفت ما فيه .
أقول : الإنصاف عدم انطباق ما ذكرنا على ما نحن فيه ، لأنّ حكم الموضوع له ليس استعمال اللفظ فيه ، بل ذلك شرط في اتصافه بالحقيقة ، فالذي ذكره السيد من غلبة استعمال اللفظ في الموضوع له ، عبارة أخرى عن أن الغالب في المعاني المستعمل فيها اللفظ كونها معاني حقيقية ، ولا ريب أنّه غلبة موضوعيّة ، فيثبت بها أن مورد الشك منها ، فيلزم منها بيّنا ثبوت الوضع لمورد الشك أيضا ، للملازمة بين حقيقة المعنى وبين كونه موضوعا له ، بمعنى أنّ الثاني لازم للأوّل ، لأنّ الأول أخصّ دون العكس ، لأنّ الثاني أعمّ ، وفيما نحن فيه لما ثبت الأوّل بحكم الغلبة لزمه الثاني ، وهو المدعى .
نعم حكم الحقيقة أن يحمل عليها اللفظ عند التجرد عن القرينة الصارفة ، كما أن حكم المجاز عدم حمله عليه حينئذ ، ولا يعقل دعوى الغلبة فيه ، وهو قدّس سرّه لم يدّع ذاك ، ولم يستدل به على مدّعاه حتى يقال : إنّه استدلال بغلبة الحكم في تعيين الموضوع .
وكيف كان فالأولى الاعراض عن هذا الجواب ، والاكتفاء بالجوابين الأوّلين .
ثمّ على تسليم الغلبة المذكورة نطالبه قدّس سرّه بدليل اعتبارها ، فإنّا وإنّ سلَّمنا حجية الغلبة في بعض الموارد ببناء العقلاء ، لكنّه لا يلزم منه حجية مطلق الغلبة لما مرّ من أن بناءهم أمر لبّي ، مجمل الجهة ، فلا بد من الاقتصار على المورد الخاصّ ، الَّذي ثبت بناؤهم فيه من غير تعدّ إلى غيره .
اللهم إلَّا أن يدّعى حجيته مطلقا من باب حجية مطلق الظن في اللغات ، وقد عرفت أنّه خلاف الإجماع ظاهرا .

67

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست