responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 60


إلى قوله : رأيت أسدا يرمي ، وإنما يصير إليها إذا كان له غرض زائد على إفادة المطلب المذكور من الأغراض البديعية ، فمرجع الشك فيما نحن فيه إلى أن المتكلَّم كان في مقام بيان المطلب فحسب ، أو كان له غرض زائد فيترتب على الاحتمال الأوّل ، كون الاستعمال على سبيل الحقيقة ، وكون اللفظ موضوعا لمورد الاستعمال ، وعلى الثاني ، كونه مجازا في وضعه لغير مورد الاستعمال فيكون طرفا الشك الوضع ، والغرض الزائد ، ولا ريب أنه لا يجري الأصل في شيء منهما ، لمعارضته في كل منهما بمثله في الآخر ، ولا سببية لأحدهما أيضا ، ليكون حاكما على الآخر كما مر ، فيسقط الأصل فيهما ، فحينئذ ينتقل إلى قاعدة أخرى وهي جريان الأصل في اللازم مع سقوطه في الملزوم ، وقد مرّ أنه لا لازم للوضع من ملاحظة أو اعتماد عليه كما مر ، وأمّا الغرض الزائد فيلزمه أمران حادثان : ملاحظة العلاقة ، والاعتماد عليها ، إذ ليس المعاني المجازية كالحقيقيّة في عدم الاحتياج فيها إلى الأمرين المذكورين إذ الاستعمال المجازي على خلاف جبلَّتهم والمركوز في أذهانهم ، والخروج عن مقتضاها لا يكون إلَّا بملاحظة العلاقة والاعتماد عليها ، فيجري الأصل فيهما لسلامته عن المعارض ، فيثبت الاشتراك .
هذا ، لكنّ الإنصاف عدم جواز الاعتماد على مثل تلك الأصول - في مطلب من المطالب ، لأنها من الأصول البعيدة التي لا يعتني بها العقلاء .
هذا مضافا إلى أنّه لم يقل أحد بأصالة الاشتراك ، حتى السيّد رحمه اللَّه إلَّا أنه قائل به من جهة زعمه الاستدلال [1] دليلا واردا ، لا من جهة أن الأصل ذلك ، كما مرت الإشارة إليه سابقا ، وحينئذ فالوجه في المسألة بالنظر إلى الأصول التوقف .
وأمّا قاعدة الأخذ بالمتيقن المعبّر عنها بالأصل التوقيفي فهي لا تقتضي مجازية اللفظ بالنسبة إلى مورد الشك ، فلا بدّ من التوقف عليها أيضا .
هذا كلَّه فيما إذا كانت العلاقة بين المعنيين مصحّحة للمجاز من جانب واحد .
وأمّا إذا كانت مصححة له من الجانبين ، فالكلام فيه أيضا ما مر .
والمختار فيه أيضا التوقف ، بل هذا أولى به من سابقه ، لعدم العلم بوضع اللفظ لأحد المعنيين بالخصوص ، فعلى تقدير أصالة المجاز - أيضا - لا بدّ من التّوقف للجهل بالحقيقة .
ثم إن جميع ما ذكرنا إلى هنا من الكلام - في الصّور المذكورة - إنما هو فيما إذا لم يعلم



[1] كذا في الأصل ، والصحيح ( الاستعمال ) أي كون الاستعمال دليلا واردا على الحقيقة . .

60

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست