نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 54
المعنى الحقيقي ، وإرادة الخصوصية التي هي المعنى المجازي من الخارج ، كما يمكن استعماله في المعنى المجازي أوّلا وبالذات ، فإذا أطلق لفظ وأريد منه فرد من كلي ، فيمكن أن يكون المعنى الحقيقي هو الكلي القدر المشترك ، وأنّ اللفظ استعمل فيه في هذا الاستعمال أيضا ، ويمكن بأنّ يكون المعنى الحقيقي خصوص ذلك الفرد ، وأنّ اللفظ استعمل فيه بخصوصه ، ولمّا لم يحرز فيها المستعمل فيه ، فلا يعلم أنّها من صغرى الشق الأول من التفصيل ، ليحكم بالاشتراك المعنوي ، أو أنّها من صغرى الشقّ الثاني ليحكم بالمجاز ، فلا بدّ حينئذ من التوقف . والحاصل : أنّه إذا لم يعلم باستعمال اللفظ - فيما نحن فيه - في القدر المشترك لا يعلم باستعماله في شيء من الخصوصيّتين أيضا ، إذ غاية الأمر القطع بإرادتهما من اللَّفظ ، لكنها أعم من استعماله فيهما بخصوصهما ، كما عرفت ، فلا يتميز الشق الثاني من التفصيل في موضع ، فتنتفي الثمرة . نعم الشق الأوّل جيد ، نقول به لأنّه إذا علم باستعماله في القدر المشترك ، فيكون حاله حال اللفظ المتحد المعنى بحكم الأصل ، لأنّ المعلوم حينئذ هو استعماله فيه ، وأمّا استعماله في شيء من الفردين فهو مشكوك إذ غاية الأمر إرادتهما منه ، وقد عرفت أنّها أعم ، فيحكم بعدمه بحكم الأصل ، فنقول : حينئذ الأصل هو الاشتراك المعنوي ، لأنّه لولاه لدار الأمر بين كون اللفظ مجازا في القدر المشترك باعتبار وضعه إمّا لإحدى الخصوصيّتين أو لمعنى ثالث ، وبين الاشتراك اللفظي بوضعه له أو لإحدى الخصوصيّتين ، أو لمعنى ثالث ، وكلاهما خلاف الأصل . أمّا الأوّل فينفيه أوّلا : لزوم المجاز بلا حقيقة الأبدي ، فعدم استعمال اللَّفظ في غيره بحكم الأصل ، لا قبل استعماله ولا بعده ، مع أنّ احتمال كونه مجازا لمعنى ثالث خلاف الفرض ، إذ المفروض دوران الأمر بين الاشتراك المعنوي وبين الحقيقة والمجاز فيما بين الخصوصيّتين . وثانيا : عدم جواز كون القدر المشترك مجازا لإحدى الخصوصيّتين ، إذ لا يجوز استعمال اللَّفظ الموضوع لمعنى في الأعم منه مجازا ، ولم يعهد إلى الآن مثل هذا الاستعمال . وما ادّعي - من كون استعمال لفظ ( المشفر ) الموضوع لشفة البعير في مطلق الشفة الضخمة ، من هذا الباب - مردود
54
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 54