responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 51


أنه . . لا يخفى أنّ القضية حينئذ تقديرية ، والأصول لا تجري في القضايا التقديرية ، لا في لوازمها ، إذ لا يعقل نفي اللازم مع فرض ملزومه الَّذي هو العلة لاستحالة الانفكاك بينهما ، ولا في ملزوماتها ، لأنها فرض وجودها ، ولا معنى لنفي الوجود الفرضي ، ولم يدع وجودها فعلا حتى ينفى بالأصل .
وإن كان المراد بيان حال المعنى ، مع فرض الاستعمال الفعلي للَّفظ ، بأن يكون الغرض تعيين الاستعمال بالأصل ، ثم تعيين المعنى تبعا لتعيين الاستعمال ، فله وجه ، لأنه ينقل حينئذ إلى قاعدة أخرى ، وهي أنّه إذا سقط الأصل في الملزوم فهو جار في لازمه ، فإذا فرض فيما نحن فيه أن اللَّفظ استعمل في المعنيين ، لكن لم يعلم أنه على سبيل الاشتراك اللَّفظي ، أو الحقيقة والمجاز ، أو على سبيل الاشتراك المعنوي ، وأنّ الحوادث المخالفة للأصل على الاحتمال الأخير أقلّ منها على الأولين ، فلا ريب أنّه لا يجري في خصوص الاستعمال ، لأنه في كل واحد من الاحتمالات معارض بمثله في الآخر ، إذ كما يقال الأصل عدم الاستعمال على نحو الاشتراك اللَّفظي ، أو المجاز ، فكذلك يقال : الأصل عدم الاشتراك المعنوي فإذا سقط الأصل في الملزوم الَّذي هو الاستعمال ، فيجري في لوازمه فيتعين بالأصل الاستعمال الَّذي هو أقل حادثا من غيره ، فيصح تبعا حال المعنى من اشتراك اللفظ فيه معنى ، لأنه الَّذي لو استعمل اللفظ - على تقديره - يكون أقل حادثا . هذا توجيه الوجه المذكور بناء على الاحتمال الثاني .
وفيه أنه مع تسليم الصغرى ، أعني كون الاستعمال على تقدير الاشتراك أقل مئونة وحادثا منه على تقدير غيره ، الكبرى مسلمة أعني جريان الأصول في اللوازم ، والحوادث الزائدة على تقدير غيره ، لكن الصغرى ممنوعة من وجهين :
الأول : ما ذكره صاحب المعالم [1] قدّس سرّه ، من أن المجاز على تقدير الاشتراك المعنوي أكثر منه على تقدير كون اللَّفظ حقيقة في أحد المعنيين ومجازا في الآخر ، فإنه على التقدير الثاني منحصر في الواحد ، وعلى الأوّل متعدد ، لأن كل واحد من المعنيين المستعمل فيهما اللَّفظ يصير معنى مجازيا للَّفظ حينئذ ، فيتعدد المجاز المخالف للأصل فيصير أكثر .



[1] قال صاحب المعالم : 45 ، فالتجوّز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير المشترك لأنّه في الأوّل مختصّ بأحد المعنيين وفي الثاني حاصل فيهما .

51

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست