responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 45


ونسبه المحقق القمي قدس سره إلى المشهور [1] ، ويظهر من استدلال السيّد قدس سره ذلك أيضا ، كما سنذكره .
لكن الَّذي نسب إليهم آقا جمال قدس سره ، في حاشية العضدي [ هو ] [2] عدم كونه دليلا على الحقيقة [3] مطلقا ، بمعنى أنه أعم ، لا ما ذهب إليه ابن جني من كونه دليلا على المجاز ، فتصير النسبتان متنافيتين .
وكيف كان فالظاهر وجود القولين المذكورين ، وإن لم يعلم أنّ أيهما مشهور ، فتصير الأقوال أربعة ، فإنّ الَّذي يظهر من الشيخ [4] قدس سره أنه قائل بما نسبه آقا جمال قدس سره إلى المشهور كما ستعرف .
وأمّا النزاع فقيل أنه بين السيّد قدس سره ، وبين غير ابن جني فيما إذا تعدد المستعمل فيه ، وأمّا مع اتحاده فالكل متفقون على كون الاستعمال دليلا على الحقيقة ، ويظهر ذلك من احتمال السيد قدس سره على ما صار إليه في صورة تعدد المستعمل فيه حيث قال : وما استعمال اللَّفظ في معنيين إلَّا كاستعماله في معنى واحد ، فإنّ الظاهر منه أنّ المخالفين له متسالمون لكونه دليلا في صورة الاتحاد .
هذا ، لكن الظاهر أن النزاع عام لصورة الاتحاد أيضا ، بل هو صريح كلام الشيخ قدس سره في العدة [5] في مبحث الأمر ، حيث أنه ذكر - في طيّ استدلاله على نفي اشتراك الأمر بين الوجوب والندب : أنّ الاستعمال كما لا يكون دليلا على إثبات الحقيقة فيما إذا تعدد المستعمل فيه ، كذلك لا يكون دليلا عليه فيما إذا اتّحد ، فان مرجع اعتباره حينئذ إلى عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي المناسب للموضوع له قبل استعماله في الموضوع له .
نعم لو انحصر طريق تعليم الأوضاع في الاستعمال ، فيكون دليلا عليه حينئذ لا محالة وليس كذلك . انتهى موضع الحاجة من كلامه بطريق النقل بالمعنى .



[1] القوانين : 29 ولكنّ المنسوب فيه إلى المشهور التوقف حيث قال : المشهور الأخير ( أي التوقّف ) وهو المختار . .
[2] زيادة يقتضيها السياق . .
[3] حاشية آقا جمال الخوانساري على شرح العضدي لاحظنا نسختين منها قد سقط أوّلهما وما عثرنا على مخطوطة كاملة إلى الآن . .
[4] عدّة الأصول : 64 : 66 ، 69 . .
[5] عدة الأصول 69 . .

45

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست