نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 422
بزيادة شيء منه فيها على ما كانت عليه بحسب اللغة ، أو العرف ؟ وبعبارة أخرى : هل يتوقّف على كون معانيها من المخترعات الشرعية بإضافته بعض الأمور إليها زائدا على ما كانت عليه بحسب اللغة أو العرف ، - فعلى هذا لا بد من اعتبار استعمال الشارع لتلك الألفاظ في غير المعاني اللغوية ، أو العرفيّة لا محالة إن لم يلتزم بوضعه إياها لغير المعاني المذكورة ، فإن تصرفه فيها ، إما في مقام الوضع ، أو في مقام الاستعمال ولو مجازا - أو لا يتوقف على ذلك ، بل يكفي كون المعنى مما له فرد صحيح بحكم العرف أو الشارع ؟ ظاهر بعض المحققين من المتأخرين [1] الأول . والأقوى الثاني ، إذ مع قطع النّظر عن تصرف الشارع في تلك المعاني يمكن النزاع في أن تلك الألفاظ في اللغة ، أو العرف العام موضوعة لما يترتب عليه الأثر ، فعلى القول بوضعها للأول المعبر عنه بالصحيح ، يقال : إنها موضوعة لأفعال تفيد الأثر المقصود منها ، أعني لهذا المفهوم الكلي ، فحينئذ قد يكون صدق هذا المفهوم على بعض الأفراد ناشئا عن بناء النّاس بكونهم ملتزمين بترتيب الأثر المذكور عليه ، فيدخل في المفهوم المذكور لذلك ، وقد يكون ناشئا من حكم الشارع بترتيب الأثر عليه . وكيف كان ، فلما كان الصحة هنا من الأمور الاعتبارية المنتزعة من حكم حاكم ، فمتى ثبت الحكم بلزوم الترتيب من العرف ، أو من الشارع بالنسبة إلى فرد فيدخل في المفهوم ، وإلا فلا . وربما يتحد العرف والشرع في الحكم بالترتيب ، فيكون الفرد المذكور من أفراد المفهوم المذكور شرعا وعرفا ، وقد يختلف فيدخل فيه بملاحظة أحدهما دون الآخر . وظاهر الشهيد الثاني ( قدس سره ) في المسالك [2] جعل النزاع في العقود بقرينة قوله : إن البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح .