نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 415
كذلك ، بحيث لولاهما لما تحقق أثر التبريد من ذينك . وأمّا ما ذكرنا من الوجه ، فقد عرفت أنه يتم على التقدير المذكور . لكن يمكن القطع بعدم الوضع التعييني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية . ومع التنزل ، فيكفي الشك فيه في منع نهوضه حجة لإثبات التفصيل كيف كان ، كما هو غرض المستدل . وأما الوجه الأخير فالإنصاف منعه أيضا ، بل يمكن دعوى العكس بأن الناس في أوامرهم إذا تعلق غرضهم بمركب لأجل خاصية ، فلا ريب في إرادتهم هذا المركب مع ما يعتبر في حصول الخاصية المذكورة ، ولو كان الاستعمال مجازا . ألا ترى أن الطبيب إذا قال للمريض ( اشرب السّقمونيا ) لا يريد مطلق السقمونيا ، بل ما يحصل منه الإسهال اللَّهم إلا أن يمنع أن التقيد إنما هو بالنسبة إلى الشرب لا السقمونيا فتأمل . ثم إنه قال ( دام ظله ) الإنصاف أن الشرائط مختلفة : فمنها : ما نقطع بصحة سلب الاسم بفقده حقيقة كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة . ومنها : ما نقطع بعدم صحة السلب بفقده كالوقت بالنسبة إليها ، إذ لا يصح أن يقال : لمن صلى قبل الوقت أنه لم يصلّ . أقول : ومثله إباحة المكان ، فإنه لا يصح أن يقال : لمن صلى في مكان مغصوب أنه ما صلى ، فعلى هذا لا يبعد التفصيل بالقول بوضعها للصحيحة بالنسبة إلى الأجزاء مطلقا وبالنسبة إلى الشرائط لا مطلقا ، بل بالنسبة إلى الطهارة وأمثالها . أقول : ويمكن دفع ذلك بأنّا قد حققنا سابقا أن الألفاظ موضوعة للصحيحة بمعنى موضوع طلب الشارع ، القابل للصحة والفساد بالمعنى الآخر [1] ، ولا ريب أن الوقت ظرف لهذا الموضوع ، لأنه مقيد به ، بمعنى أن الشارع طلب الفعل في هذا الوقت لا مقيدا به .
[1] أعنى الموافقة وعدمها . لمحرّره عفى اللَّه عنه .
415
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 415