نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 412
ومع الإغماض عن ذلك وتسليم انعقادهما حينئذ ، يلزم عدم حصول الحنث بفعلها حينئذ ، إذ المفروض تعلقهما بالصحيحة وهي حينئذ غير مقدورة ، وليس ما يصدر منه حينئذ إلا الفاسد ، وهو لم يكن متعلقا لهما ، فلا يحصل الحنث بفعله . هذا بخلاف ما لو قلنا بوضع الألفاظ للأعم ، فإنه يجامع مع الفاسدة ، فلا يلزم شيء من المحذورين . والجواب عنه أولا : بالنقض بما أشرنا إليه سابقا من انصراف تلك الألفاظ إلى الصحيحة على القول بكونها أسامي للأعم ، ولا ريب أن المحذورين المذكورين إنّما يلزمان على كون المراد هي الصحيحة فما يقولون في الجواب عنه فليقولوا به عما ذكر ، وإن انحرفوا عن النّصف ولم يلتزموا بالانصراف فالنّقض وارد عليهم ، فيما إذا قال النّاذر أو الحالف للَّه عليّ أن لا أصلي الصّلاة الواجبة أو المندوبة في المكان الفلاني ، إذ لا ريب في ظهور هذا التركيب في الصحيحة وهم ملتزمون به فما قالوا في الجواب عنه فليقولوا به عما ذكر . وثانيا بالحل من وجوه : الأول : منع جواز مثل هذا النذر واليمين ، ومنع الاتفاق على انعقادهما كيف ، وقد وقع الخلاف فيهما في المقام . وكيف كان ، فانعقادهما مشكل غاية الإشكال ، إذ لا بد أن يكون متعلَّقهما راجحا ، ولا يمكن رجحان ترك العبادات . وما يقال : من كراهة بعض العبادات فمعناه أقلية الثواب لا عدم الرجحان . وتوهم رجحان الترك بعد النذر واليمين ، حيث أنّهما يقتضيان وجوبه فيكون راجحا . مدفوع : بأنه حاصل بعدهما وهو غير كاف في صحتهما ، إذ لا بد من ثبوته قبلهما ، مع أنه على تسليمه بأن يقال بكفاية الرجحان الحاصل بهما مستلزم للدور كما لا يخفى .
412
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 412