نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 384
الاحتياط حينئذ كما هو مراد الموجّه . مضافا إلى ثبوت القول به من جماعة من الأعلام ، مع ذهاب بعضهم إلى كون الألفاظ المذكورة أسامي للصّحيحة ، كشيخنا الأستاذ دام ظله . وكيف كان فلا ملازمة بين القول بذلك وبين الرجوع إلى الاحتياط ، فإن جواز الرجوع إلى الأصل وعدمه في الصورة المذكورة ليس مبنيا على مسألة الصحيح والأعم ، بل متفرعا على مسألة جواز الرجوع إليه في الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء العقلية ، ورب صحيحي اختار جوازه ، فحينئذ بطل دعوى الملازمة بين الاحتياط وبين القول المذكور في الفرض المذكور . وحاصل ما ذكرنا من منع الملازمة حينئذ رجع إلى منع الصغرى التي ادعاها الموجّه ، وهي تبين مفهوم المأمور به ، وأن مجرد الشك فيما يتحقق به لا يكفي في إثبات ما ذكره مع إجمال مفهومه أيضا . والفرق بينهما أن الحجة قد تمت من قبل الشارع في الصورة الأولى بالنسبة إلى المأمور به المعلوم الإجمالي ، حيث أنه لا يجب عليه إلا بيان ما أمر به تفصيلا ، بحيث يحصل منه العلم به كذلك ، كما في الصّورة المذكورة ، أو بيانه إجمالا ، كما في المتباينين بأن يحصل منه العلم به كذلك ، واما بيان الفرد المحصل له فلا ، فيجب بحكم العقل الإتيان بجميع ما يحتمل مدخليته في حصوله ، ليحصل القطع بالامتثال . هذا بخلاف الصورة الثانية ، لعدم تماميّتها بالنسبة إلى الأمر الزائد المشكوك اعتباره بأحد من وجهي البيان . أما الأول : فواضح . وأما الثاني : فلانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ، وهو التكليف بالأقل ، وشك بدوي ، وهو التّكليف بالزائد المشكوك ، فإن الأقل مكلف به على جميع التقادير ، فيكون متيقنا في المطلوبية ويكون هو واجبا على التفصيل ، ولو من باب المقدمة ، كما في الفرض المذكور ، حيث إنّ المفروض أن المأمور به معنى يحصل بالأجزاء الخارجية وليست هي من أجزائه ، بل هي مقدمة لحصوله ، فيكون
384
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 384