responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 382


الغير المنتزعة من المأمور به .
وأما إذا كان منتزعا منه مع إجمال نفسه ، كما فيما نحن فيه فممنوع ، بل هذه الصّورة داخلة في إجمال مفهوم المأمور به ، لرجوع الشك إلى المفهوم حينئذ حقيقة ، فيمكن حينئذ الرجوع إلى البراءة ، بناء على القول بها في إجمال النص من جهة المفهوم في مبحث البراءة والاحتياط ، لا أنّه يلزم الاحتياط .
وأمّا على فرض جعله عبارة عن معنى غير مركب من الأجزاء الخارجية ، فلأنه لم يعين أن هذا المعنى أيّ معنى من المعاني المذكورة ، بل لا يمكن العلم به في العبادات ، لعدم دليل على تعيينه فيها على أن يكون هو المأمور به في الواقع ويكون الأجزاء الخارجية أجزاء لفرده المحصّل له خاصة .
فعلى هذا فالشك في جزئية شيء أو شرطيّته للعبادة ، وإن كان راجعا إلى ما يتحقّق به المأمور به ، إلَّا [ أنّ ] نفس المأمور به أيضا مجمل من جهتين :
الأولى : أنّه مردّد بين ما يكون محصله الأجزاء والشرائط المعلومة المعبّر عنها بالأقل ، بمعنى أنه يكفي الأقل في تحققه من غير حاجة إلى الإتيان بالأمر الزائد المشكوك الاعتبار شرطا أو شطرا ، وبين ما يكون محصله الأكثر لا غير بحيث لا يكفي في تحققه الأقل .
الثانية : أنه مردد بين ما يكون يحصل شيء منه بإيجاد الأقل على تقدير أن يكون محصله بتمامه الأكثر ، وبين ما لا يكون كذلك ، بمعنى أنه على التقدير المذكور لو أتى بالأقل فقط لا يحصل شيء منه أصلا .
وذلك : لأنه لا ريب أنّ كل أقل إذا أتى به محصل ومصداق لعنوان مغاير للعنوان الَّذي يحصله ويصدق هو عليه لو أتى به مع أمر زائد يعبر عنهما بالأكثر ، فيكون كل أقل وأكثر محصلا لعنوان مغاير لما يحصله الآخر ويصدق هو عليه ، ولا مرية أيضا أنه قد تكون النسبة بين العنوانين المذكورين هي التباين الكلي ، بمعنى أن كلا منهما معنى بسيط ، ينحصر صدقه في واحد من الأقل والأكثر ، بأن لا يكون الأقل محصلا لما يحصله الأكثر أصلا ، وكذلك الأكثر ، وقد تكون النسبة بينهما هي العموم المطلق ، بمعنى أنهما من قبيل المطلق والمقيد ،

382

نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست