نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 380
بأصل البراءة على القول بالأعم ، لكفاية إطلاق اللَّفظ حينئذ في المطلوب . وربما يوجّه بأنّ المراد ليس جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة مطلقا على قول الأعمّي ، بل المراد أنّه على هذا القول يمكن إجراء الأصل المذكور في الجملة ولو في بعض الموارد ، بخلاف القول بالصّحيحي ، فإنّ لازمه الحكم بالاشتغال والبناء على الاحتياط بإتيان جميع المحتملات ، من مشكوك الشّرطية أو الجزئية . وذلك : لأن مفهوم المأمور به على القول بوضع الألفاظ للصحيحة يكون مبيّنا ، ويرجع الشّك في الجزئية والشرطية إلى الشّك فيما يتحقق به هذا المفهوم المبيّن ، فيجب فيه الاحتياط اتفاقا . هذا بخلاف القول بوضعها للأعم ، فإنّ الشّك في الشرطية والجزئية على هذا القول ، قد يرجع إلى الشك فيما يتحقق به المأمور به مع تبين مفهومه ، وقد يرجع إلى الشك في مفهوم المأمور به ، وقد اختلفوا في البناء على الاحتياط أو البراءة في الصورة الثانية ، فذهب إلى كلّ فريق ، فلا يلزم الاحتياط على هذا القول ، بل يمكن البناء على البراءة لوجود القول بها حينئذ . أما تبين مفهوم المأمور به على القول بالصحيح ، فيفرض بوجهين : الأوّل : أن يجعل المأمور به عبارة عن أمر مركب من الأجزاء الخارجية ، صادق على جميع أفراد العبادات ، فإن المركب منها وإن كان في نفسه مجملا إلا أنه يمكن تأويله إلى المسمى أي مسمى اللفظ ، أو المراد منه ، وكل منهما مفهوم مبين ومتّحد مع الموضوع له على هذا القول ، فيرجع الشك في اعتبار شيء فيهما إلى الشك فيما يتحققان به . أما اتّحاد الأول معه فلأنّ المراد بالأمر حينئذ عين معنى اللفظ . وأما اتحاد الثاني معه فواضح . أقول : الظاهر أن فرض مفهوم المأمور به عبارة عن المركب من الأجزاء الخارجية نظرا إلى جعل الصحيح عبارة عن تام الأجزاء والشرائط ، فإن المسمى هو الصحيح ، وإذا فرضنا كونه مركبا مما ذكر ، فلا بد أن يكون هو هذا المعنى ، وإنما لم يعبر بتام الأجزاء والشرائط ، لأنّه مفهوم مجمل باعتبار إجمال أجزائه
380
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 380