نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 375
شرطا لا يوجب انتفاء هذا الظَّهور ، أو سقوطه عن الحجّية والاعتبار ، فعلى هذا القول تحرز الصّحة من ظاهر اللَّفظ ، وعلى القول الآخر فلا ، بل لا بد من الإجمال كما عرفت . وإن ادّعى المعترض العلم الإجمالي في كافّة الأوامر الشرعية باعتبار أمور شطرا أو شرطا في ماهيّات العبادات المأمور بها ، مع عدم العلم بخصوص تلك الأمور من جهة إجمال ما دلّ على اعتبارها مفهوما أو مصداقا ، ومع عدم إمكان تحصيل العلم التفصيليّ بالفحص بعدة أمور مطابقة للمعلوم الإجمالي ، فتكون الخطابات بأسرها مجملة لذلك ، حيث إنّ المعلوم حينئذ أنّ الشارع لم يرد تلك الماهيّات بما هي ، بل مع تقيّدها بتلك الأمور المجملة الَّتي لا نعرفها بعينها ، فتكون الألفاظ مجملة من جهة المراد . ففيه : منع ظاهر ، بل أكثرها أو كثير منها يمكن فيها العلم بعدة أمور معتبرة فيها مطابقة للمعلوم الإجمالي ، فبقي اعتبار الأزيد محلا للشّك البدوي كما عرفت سابقا ، فيمكن التمسّك بإطلاق المأمور به بالنّسبة إلى هذا المشكوك ، ونفيه به نظرا إلى أنّ زيادة التقييد كأصله مخالفة للأصل ، فلا تنتفي الثمرة على هذا القول . وإن ادّعى ذلك في بعضها ، فهو لا يوجب صيرورة الثمرة كالمعدومة ، لحصولها في غير هذا البعض مع كثيرة مواردها . وإن ادّعى منع التمسك بالإطلاق أو العموم ، ولو بعد العلم التفصيليّ بعدة مخصّصات أو مقيدات ، مطابقة للمعلوم الإجمالي بالنسبة إلى الأزيد المشكوك الثبوت . ففيه : ما عرفته سابقا ، من أنّه لا وجه للتوقّف عن الاستدلال بأحدهما حينئذ . وإن ادّعى أنّ مجرد الشك في اعتبار أمور في المأمور به ، ولو مع عدم العلم الإجمالي يسقط إطلاقه ، أو عمومه عن التمسك به . ففساده أوضح من أن يذكر . الثاني : من وجهي الإيراد على الثمرة على هذا القول ، أنّ غاية ما لهؤلاء - أي القائلين بوضع تلك الألفاظ للأعم - تبين مفاهيم تلك الألفاظ بمعنى العلم بما
375
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 375