نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 355
الصلاة فيها بإذن الواقف ، بل يكفي في لزومه مجرد أن يتحقق فيها بإذن الواقف صلاة مشروعة ولو في حق بعض دون بعض ، كما ادعاه الأستاذ دام ظلَّه إلا أنه لم يأت له ببينة وبرهان . ومنها : ترتب جواز الاقتداء بكلّ من لم يعلم فساد صلاته ، وجواز إعطائه الحق المنذور للمصلين على القول بالأعم ، وعدم جوازهما إلا بعد التفتيش عن صحة صلاته في الواقع على القول بالصحيح ، وقد مر تفصيل منع ترتب هذين الحكمين على القولين المذكورين ، فلا نطيل بالإعادة . ومنها : ترتب الفرق والثمرة الحكمية بين قولي الصحيح والأعم في بعض صور الواجب المشكوك نفسيته وغيريته . وتفصيل ذلك : أن المشكوك إما معلوم الوجوب ومشكوك النفسيّة والغيرية كوجوب غسل الميت ، أو معلوم الوجوب نفسا ومشكوك الغيرية باعتبار آخر ، كوجوب الإسلام ، أو بالعكس كوجوب الوضوء وغسل الجنابة . أما المشكوك في القسم الأول : فيحمل على النفسيّ ، بناء على القول بالأعم لأصالة الإطلاق وعدم التقييد . لا يقال : إن الأصل المثبت غير حجة . لأنا نقول : عدم حجية الأصل المثبت إنما هو في الأصول العملية التي مستندها الأخبار التعبدية ، وأصالة الإطلاق وعدم التقييد من الأصول اللفظية التي مستندها الظن والغلبة . وأما بناء على القول بالصحيح ، فإن قلنا بلزوم الاحتياط في مسألة الشك في الشرطية والجزئية ، بني على الغيرية ، بمقتضى الاحتياط وأصالة البراءة عن النفسيّة . وإن قلنا بالبراءة في تلك المسألة ، كما هو المختار ، فقد يقال بالاحتياط ها هنا ، نظرا إلى استلزام العمل - بمقتضى البراءة عن الغيرية وبمقتضى البراءة عن النفسيّة - لمخالفة العلم الإجمالي ، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الاحتياط بعد تساقط الأصلين المتعارضين ، وعدم المرجح بينهما .
355
نام کتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي نویسنده : المولی علي الروزدري جلد : 1 صفحه : 355